إخراج الزكاة من المال ونماؤه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18247 )
س: إنني وأخي شركاء في بيع تقسيط السيارات، وتحل علينا زكاة المال في 30 \ 5، نهاية جمادى الأولى من كل عام ولله الحمد. السؤال هو: إنني مثلاً في نهاية شهر ربيع الثاني أو منتصف شهر ربيع الأول أو غيره، أقوم ببيع سيارة بالتقسيط، هل أقوم باحتسابها من الزكاة؟ علمًا بأنها لم يحل عليها الحول، والله أسأل أن يوفقكم في الجواب الشافي لهذه المسألة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج : المال الذي تملكه وما نتج عنه من أرباح إذا مضى على رأس المال حول وهو نصاب فأكثر وجب عليك إخراج زكاته،
سواء أشغلت المال ببيع مؤجل أو لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س: إنني وأخي شركاء في بيع تقسيط السيارات، وتحل علينا زكاة المال في 30 \ 5، نهاية جمادى الأولى من كل عام ولله الحمد. السؤال هو: إنني مثلاً في نهاية شهر ربيع الثاني أو منتصف شهر ربيع الأول أو غيره، أقوم ببيع سيارة بالتقسيط، هل أقوم باحتسابها من الزكاة؟ علمًا بأنها لم يحل عليها الحول، والله أسأل أن يوفقكم في الجواب الشافي لهذه المسألة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج : المال الذي تملكه وما نتج عنه من أرباح إذا مضى على رأس المال حول وهو نصاب فأكثر وجب عليك إخراج زكاته،
سواء أشغلت المال ببيع مؤجل أو لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً؟ - ابن باز
- هل يجب إخراج الزكاة من عين المال؟ - ابن باز
- حكم إخراج زكاة المال في كل شهر - ابن باز
- إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مض... - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة مال شخص من غير إذنه - اللجنة الدائمة
- الزكاة على مال الشركة - اللجنة الدائمة
- الزكاة على المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- زكاة المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- زكاة المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة من المال ونماؤه - اللجنة الدائمة