شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) . رواه مسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف النووي -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين، في باب: الرفق والحلم والأناة، في سياق الأحاديث الواردة في ذلك، نقل عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة : كتبه على كل شيء يعني في كلّ شيء، كتب الإحسان في كلّ شيء، يعني أنّ الله عزّ وجلّ شرع الإحسان في كلّ شيء حتى في القتل، حتى في الذّبح وغير ذلك من الأمور أن تكون مُحسنا لما تقوم به، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة : وذلك أن إزهاق النّفوس يكون بالقتل أحياناً وبالذّبح أحياناً ، فإن كان فيما يحلّ فهو ذبح ونحر، وإن كان فيما لا يحلّ فهو قتل، فالذّبح والنّحر يكون فيما يحلّ أي : فيما يؤكل، النّحر للإبل ، والذّبح لما سواه، النحر يكون للإبل والذبح يكون فيما سواها، فيما سوى الإبل، والنحر يكون في أسفل الرّقبة مما يلي النّحر، مما يلي الصّدر ، والذّبح يكون في أعلى الرّقبة ممّا يلي الرّأس ، ولابدّ في الذّبح والنّحر لابدّ من قطع الودجين وهما العرقان الغليظان الذان يجري منهما الدّم ويتوزّع على بقيّة البدن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدّم وذُكر اسم الله عليه فكلوا : ولا ينهر الدّم إلاّ قطع الودجين، فالشّرط في حلّ المذكّى أي المنحور أن يُقطع الودجان، أما الحلقوم الذي هو مجرى النّفس والمريء الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الذّبح والنحر ولكن ليس ذلك بشرط، وأما القتل فيكون فيما لا يحلّ أكله، فيما أُمر بقتله وفيما أبيح قتله، ففيما أمر بقتله: أمر بقتل الفأر، بقتل العقرب، بقتل الحيّة، بقتل الكلب العقور، فتقتل هذه الأشياء وكذلك كلّ مؤذٍ فإنه يقتل.
قال المؤلف النووي -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين، في باب: الرفق والحلم والأناة، في سياق الأحاديث الواردة في ذلك، نقل عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة : كتبه على كل شيء يعني في كلّ شيء، كتب الإحسان في كلّ شيء، يعني أنّ الله عزّ وجلّ شرع الإحسان في كلّ شيء حتى في القتل، حتى في الذّبح وغير ذلك من الأمور أن تكون مُحسنا لما تقوم به، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة : وذلك أن إزهاق النّفوس يكون بالقتل أحياناً وبالذّبح أحياناً ، فإن كان فيما يحلّ فهو ذبح ونحر، وإن كان فيما لا يحلّ فهو قتل، فالذّبح والنّحر يكون فيما يحلّ أي : فيما يؤكل، النّحر للإبل ، والذّبح لما سواه، النحر يكون للإبل والذبح يكون فيما سواها، فيما سوى الإبل، والنحر يكون في أسفل الرّقبة مما يلي النّحر، مما يلي الصّدر ، والذّبح يكون في أعلى الرّقبة ممّا يلي الرّأس ، ولابدّ في الذّبح والنّحر لابدّ من قطع الودجين وهما العرقان الغليظان الذان يجري منهما الدّم ويتوزّع على بقيّة البدن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدّم وذُكر اسم الله عليه فكلوا : ولا ينهر الدّم إلاّ قطع الودجين، فالشّرط في حلّ المذكّى أي المنحور أن يُقطع الودجان، أما الحلقوم الذي هو مجرى النّفس والمريء الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الذّبح والنحر ولكن ليس ذلك بشرط، وأما القتل فيكون فيما لا يحلّ أكله، فيما أُمر بقتله وفيما أبيح قتله، ففيما أمر بقتله: أمر بقتل الفأر، بقتل العقرب، بقتل الحيّة، بقتل الكلب العقور، فتقتل هذه الأشياء وكذلك كلّ مؤذٍ فإنه يقتل.
الفتاوى المشابهة
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- الذبح لغير الله - ابن باز
- فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان... - ابن عثيمين
- باب : النحر والذبح . وقال بن جريج عن عطاء لا... - ابن عثيمين
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- ذبح ذبيحة وقال هذا الذبح لله ولكن قربة ل... - اللجنة الدائمة
- حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث ( إن الله كتب الإحسان على كل ش... - ابن عثيمين
- الطريقة الصحيحة للذبح - اللجنة الدائمة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين