تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الطريقة الصحيحة للذبح - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  2236  )   س 1: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟     ج 1  : لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سم...
العالم
طريقة البحث
الطريقة الصحيحة للذبح
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2236 )
س 1: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟
ج 1 : لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - جوابًا شافيًا بما نصه: يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ونظرًا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص
والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداءً للأمانة، ونصحًا للأمة، فنقول: اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثًا عامًّا ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن، أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وأما الشروط فأربعة: الأول: أهلية المذكي ، بأن يكون عاقلاً ولو مميزًا، مسلمًا، أو كتابيًّا أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في ( الصحيحين ) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وقد ثبت في ( صحيح البخاري ) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه فسر طعامهم بذبائحهم الثاني: الآلة ، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في (صحيحه) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر . الثالث: قطع الحلقوم ، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى
الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج . ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي (سنن سعيد بن منصور )، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل إسناده حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر : (النحر في اللبة والحلق) ، وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بُدَيل بن ورقاء يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة .
الرابع: التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح : بسم الله، الأصل في هذا قوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ، وقال تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فالله جل وعلا غاير بين الحالتين، وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانًا حَلَّت ذبيحته؛ لما - رواه سعيد بن منصور في (سننه) عن النبي ‍ - صلى الله عليه وسلم - قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد . فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل، وأما السنن فهي ما يلي: 1، 2 - أن تكون الآلة حادة ، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته . 3، 4 - حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره ، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح ؛ لما ثبت في ( مسند الإمام
أحمد ) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم ، وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح ، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتتين؟ . 5 - توجيهها إلى القبلة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديًا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر. 6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد ، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات
منها: ألا ولا تعجلوا‍ الأنفس أن تزهق رواه الدارقطني . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste