حكم إشراف النفس للمال عن استحقاق له
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أشرفت نفسُ الفقير المستحقّ فعلًا للعطاء والزكاة، فهل يكون مذمومًا، مع أنه يحتاج إلى ذلك بالفعل، وهو مستحقٌّ له شرعًا، أو المقصود الإشراف لما لا يستحقّ؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار.
وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.
إذا أشرفت نفسُ الفقير المستحقّ فعلًا للعطاء والزكاة، فهل يكون مذمومًا، مع أنه يحتاج إلى ذلك بالفعل، وهو مستحقٌّ له شرعًا، أو المقصود الإشراف لما لا يستحقّ؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار.
وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.
الفتاوى المشابهة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- ما هو التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة.؟ - الالباني
- ما حكم زكاة أسهم شركة مهمَّتها الإشراف على الم... - الالباني
- ما حكم من يعطي زكاة ماله إلى من لا يستحقها .؟ - ابن عثيمين
- حكم الاستغاثة بالأشراف والأولياء - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- إذا أشرفت نفس الإنسان إلى مال غيره فكيف يعالج... - الالباني
- بعض الشباب يتقدم بطلب إلى جهة معينة لتساعده في... - الالباني
- حكم الزكاة لرجل من الأشراف عليه دَيْن - ابن باز
- ما هو الحكم في إشراف النفس وتطلبها لبعض الأشيا... - الالباني
- حكم إشراف النفس للمال عن استحقاق له - ابن باز