تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.