تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:
العالم
طريقة البحث
حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.