حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.
الفتاوى المشابهة
- تصدق الرجل بابنته دون مهر - اللجنة الدائمة
- إذا طلبت المرأة مهرا دون مهر مثله فهل يصح.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- حكم جعل المرأة مهرها كتاب الله - ابن باز
- مهر المثل كيف يحدد.؟ - ابن عثيمين
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- حكم النكاح بين الأقارب إذا خلا من المشارطة والمهر - ابن باز
- حكم المهر - ابن باز
- حكم جعل المهر من الكسوة والذهب والثياب - ابن باز