هل على من قامت بالتوليد وهي لا تعرف إثم؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة تضع الحمل، ولم يجدوا القابلة، وقالوا لامرأة كانت عندها بأن تقابلها، وهي لا تعرف، وتقدمت، وسقط الطفل وحده، وأخذته هذه المرأة ودفأته وكان هذا في فصل الشتاء، وكانت الولادة في البيت، وبعد أسبوع قال لهم الطبيب: عنده برد ومات. فهذه المرأة تسأل: هل عليها شيء؟ وماذا تفعل؟
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على القابلة شيء؛ لأنها فعلت ما ترى فيه المصلحة من التدفئة، والأصل براءة الذمة.
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على القابلة شيء؛ لأنها فعلت ما ترى فيه المصلحة من التدفئة، والأصل براءة الذمة.
الفتاوى المشابهة
- قوله:( وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف... - ابن عثيمين
- هل يأثم من صلى في بيته؟ - ابن باز
- هل كل ما هومكروه يؤثم على فعله ؟ - الالباني
- القابلة لا تصير محرما - اللجنة الدائمة
- هل يجوز لدارس الطب المسلم أن يحضر توليد امرأة.؟ - الالباني
- ما حكم توسيع الرحم عند توليد المرأة ؟ - الالباني
- ما حكم توليد الطبيب الرجل للمرأة الحامل .؟ - ابن عثيمين
- حكم عرض المرأة على طبيب نساء وتوليد - ابن باز
- حكم توليد الرجال للنساء - ابن باز
- إذا كانت المرأة حاملًا ؛ هل يجوز أن يقوم على ت... - الالباني
- هل على من قامت بالتوليد وهي لا تعرف إثم؟ - ابن باز