تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة لحوق النسب  السؤال الثالث من الفتوى رقم (  8576  )  س3: ما حكم الإسلام إذا  تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا  أم لا...
العالم
طريقة البحث
إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد بالزوج
اللجنة الدائمة
لحوق النسب
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8576 )
س3: ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا أم لا؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين هل هو ولد أبيه أم لا؟
ج3: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا مع قوله: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste