إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد بالزوج
اللجنة الدائمة
لحوق النسب
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8576 )
س3: ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا أم لا؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين هل هو ولد أبيه أم لا؟
ج3: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا مع قوله: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8576 )
س3: ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا أم لا؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين هل هو ولد أبيه أم لا؟
ج3: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا مع قوله: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ فإذا أخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أقل مدة للحمل - ابن باز
- كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وز... - ابن عثيمين
- هل من غاب عن زوجته ستة أشهر حرمت عليه؟ - ابن باز
- حكم الشك في نسبة الولد - ابن باز
- من ولدت لوحدها فمات الولد فهل يلزمها شيء؟ - ابن باز
- إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إ... - اللجنة الدائمة
- ولد الزنا يلحق أمه - ابن باز
- أقل مدة الحمل ستة أشهر - اللجنة الدائمة
- إذا قل الحمل عن تسعة أشهر هل يدل على نفي... - اللجنة الدائمة
- حكم نسبة الولد للزوج إذا ولد بعد ستة أشهر - ابن باز
- إذا ولدت المرأة لستة أشهر هل يلحق الولد... - اللجنة الدائمة