حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أفيد سماحتكم أن والدتي كانت متزوجة من رجل قبل والدي، وأنجبت منه ولدًا، وأرضعت مع هذا الولد أختًا لها، ودامت الرضاعة حوالي أسبوع، ثم انفصلت والدتي عن هذا الرجل وأخذها والدي، فهل يجوز لنا نحن أبناء الرجل الثاني أن نتزوج من بنات خالتنا التي رضعت من أمنا أم لا؟
الجواب: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم.
الجواب: لا يجوز لكم أن تتزوجوا من بنات خالتكم المذكورة؛ لأنها بالرضاع المذكور صارت أختًا لكم.
الفتاوى المشابهة
- وهو الأهم هو أنني قد تزوجت بفتاة من غير الأس... - ابن عثيمين
- حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدت... - ابن باز
- يجوز لإخوتك الزواج من أخواتك من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج أولاد الإخوة من الرضاعة - ابن عثيمين
- الرضاع من الجدة - الفوزان
- نكاح خالة الزوجة من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- أنا شاب وأريد الزواج من ابنتي خالي ولكن يوجد... - ابن عثيمين
- حكم محرمية رضاع أخت الأم مع الخالة - ابن باز
- لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع - ابن باز
- خالها من الرضاعة - الفوزان
- حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع - ابن باز