الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام ، فما دون الخمس فلا أثر له ، فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن ابناً لها ، لأنه لا بد من خمس رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ، وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إلا إذا تمت فيه شروط الرضاعة ، وإذا كان خالاً لك فإن ابنة خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من امرأة هذا الرجل الذي رضع مع خالك من جدتك ، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط ، وأما أقاربه أي أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم .