خالها من الرضاعة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: أريد الزواج من ابنة خالتي وعلمت أن خالتي قد رضعت من والدتي معي، هل يجوز الزواج في مثل هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان الرضاع الذي ذكرته، خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت؛ لأنك خال لها، من الرضاعة، لأن أمها رضعت من أمك فصارت أمها أختًا لك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك، والله تعالى أعلم.
الجواب: إذا كان الرضاع الذي ذكرته، خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإنه لا يصح لك أن تتزوج من هذه البنت؛ لأنك خال لها، من الرضاعة، لأن أمها رضعت من أمك فصارت أمها أختًا لك من الرضاعة، وبنتها تكون بنت أختك من الرضاعة، فلا تحل لك، والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- هل يجوز التسلسل في الرضاع.؟ - ابن عثيمين
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- أخو خال الأم من الرضاعة ليس محرمًا - ابن باز
- حكم الزواج ببنات الخالة من الرضاع - ابن باز
- لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع - ابن باز
- نكاح خالة الزوجة من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- الرضاع من الجدة - الفوزان
- حكم محرمية رضاع أخت الأم مع الخالة - ابن باز
- أنا شاب وأريد الزواج من ابنتي خالي ولكن يوجد... - ابن عثيمين
- خالها من الرضاعة - الفوزان