لا يجوز البدء بالصيام مع القدرة على الإطعام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته، فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء، أو أني أتوقف عنه؟
الجواب:
إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ثم فعله، فعليه كفارة يمين؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، أو لا آكل طعامه، ثم كلمه أو أكل طعامه، فإن عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
أوضح سبحانه في هذه الآية كفارة اليمين، وبين أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين، والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر وغيرهما، ومقدار ذلك بالوزن: كيلو ونصف تقريبًا.
وإن غدى المساكين العشرة أو عشاهم، أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام. والله ولي التوفيق.
إذا حلفت على شيء ألا أفعله فجاء يوم وفعلته، فهل لي أن أصوم ثلاثة أيام ثم أكمل هذا الشيء، أو أني أتوقف عنه؟
الجواب:
إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ثم فعله، فعليه كفارة يمين؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، أو لا آكل طعامه، ثم كلمه أو أكل طعامه، فإن عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
أوضح سبحانه في هذه الآية كفارة اليمين، وبين أن الصيام إنما يكون في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق، وقد اختلف أهل العلم في مقدار الواجب من الطعام لكل مسكين، والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر وغيرهما، ومقدار ذلك بالوزن: كيلو ونصف تقريبًا.
وإن غدى المساكين العشرة أو عشاهم، أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك، وإن أعتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى كفى ذلك، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله - ابن باز
- بيان كفارة اليمين وتفسير قوله تعالى:" فكفارت... - ابن عثيمين
- الكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام - اللجنة الدائمة
- حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة - ابن باز
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حكم من حنثت وعجزت عن الإطعام والصيام - ابن باز
- كفارة اليمين. - الفوزان
- كفارة من حنث ولا يستطيع الصيام - ابن باز
- الإطعام بدلاً عن الصيام في الكفارات - ابن باز
- رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرت... - ابن عثيمين
- لا يجوز البدء بالصيام مع القدرة على الإطعام - ابن باز