رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرته على الإطعام، فما الحكم: هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : فضيلة الشيخ رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرته على الإطعام. فما الحكم؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الوجود؟ ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم؟
الشيخ : إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة وعليه أن يأتي بالكفارة. لكن الصوم لا يضيع يكون نافلة له وليطعم. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام. ولهذا إذا حلف على أخيه وقال : والله أن تفعل كذا. يقول : لا تخليني أصوم ثلاثة أيام. وهذا غلط. الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة أيضا. نعم.
الشيخ : إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة وعليه أن يأتي بالكفارة. لكن الصوم لا يضيع يكون نافلة له وليطعم. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام. ولهذا إذا حلف على أخيه وقال : والله أن تفعل كذا. يقول : لا تخليني أصوم ثلاثة أيام. وهذا غلط. الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة أيضا. نعم.
الفتاوى المشابهة
- بيان كفارة اليمين وتفسير قوله تعالى:" فكفارت... - ابن عثيمين
- ماذا على من حلف يمين على شيء ثم لم يفعله وليس... - الالباني
- الكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام - اللجنة الدائمة
- امرأة حلفت و تريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام... - ابن عثيمين
- الإطعام بدلاً عن الصيام في الكفارات - ابن باز
- كفارة من حنث ولا يستطيع الصيام - ابن باز
- كفارة اليمين. - الفوزان
- حكم من حنث في يمينه ولا يستطيع غير الصيام - ابن باز
- لا يجوز البدء بالصيام مع القدرة على الإطعام - ابن باز
- حكم من حنثت وعجزت عن الإطعام والصيام - ابن باز
- رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرت... - ابن عثيمين