تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرت... - ابن عثيمينالسائل : يقول : فضيلة الشيخ رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرته على الإطعام. فما الحكم؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عن...
العالم
طريقة البحث
رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرته على الإطعام، فما الحكم: هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : فضيلة الشيخ رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرته على الإطعام. فما الحكم؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الوجود؟ ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم؟

الشيخ : إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة وعليه أن يأتي بالكفارة. لكن الصوم لا يضيع يكون نافلة له وليطعم. وقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام. ولهذا إذا حلف على أخيه وقال : والله أن تفعل كذا. يقول : لا تخليني أصوم ثلاثة أيام. وهذا غلط. الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة أيضا. نعم.

Webiste