حكم قراءة الفاتحة للمأموم الذي لا يسكت إمامه بعد قراءتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم علمًا أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن بعد قولهم آمين مباشرة؟
ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملًا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204] وقول النبي ﷺ: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا.
وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة.
والصواب الأول لضعف الحديث المذكور، ولو صح لكان محمولًا على غير الفاتحة جمعًا بين النصوص كما تقدم، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلًا بالحكم الشرعي أو تقليدًا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعًا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي ﷺ راكعًا فركع دون الصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق.
ج: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، ولقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت وإلا وجب عليه أن يقرأها ولو في حال قراءة الإمام عملًا بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204] وقول النبي ﷺ: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا.
وقال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه واحتجوا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة.
والصواب الأول لضعف الحديث المذكور، ولو صح لكان محمولًا على غير الفاتحة جمعًا بين النصوص كما تقدم، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلًا بالحكم الشرعي أو تقليدًا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعًا ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي ﷺ راكعًا فركع دون الصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم قراءة الفاتحة قبل قراءة الإمام لها - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ - ابن عثيمين
- حكم قراءة المأموم للفاتحة إذا لم يسكت الإمام - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم - الفوزان
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم - ابن باز
- هل للمأموم قراءة الفاتحة ولو باشر الإمام الق... - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم - اللجنة الدائمة
- جواز قراءة الفاتحة للمأموم مع قراءة الإمام ل... - ابن عثيمين
- قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم الذي لا يسكت إمامه بع... - ابن باز