ما يلزم من كان كثير الحلف؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
اعتدت أن أحلف يمينًا عندما أغضب وأزعل من أي شيء في العمل أو في المنزل، وأقول: علي الطلاق، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه، ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني؟ وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء؛ فإذا قلت مثلًا عليّ الطلاق إن فلانًا سافر، عليّ الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق، فلا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلانًا قد سافر، أو علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق، فلا شيء عليك.
أما إذا قلته وأنت تريد المنع؛ كأن تقول لزوجتك: علي الطلاق ما تذهبين لأهلك، وأنت قصدك منعها، لا طلاقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك كفارة يمين -في أصح قولي العلماء- وكذا لو قلت: علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء، وأكلته، وقصدك الامتناع منه، فعليك كفارة يمين، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانًا، ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع عن زيارته فقط، فعليك كفارة يمين، وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم؛ لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز.
اعتدت أن أحلف يمينًا عندما أغضب وأزعل من أي شيء في العمل أو في المنزل، وأقول: علي الطلاق، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه، ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني؟ وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء؛ فإذا قلت مثلًا عليّ الطلاق إن فلانًا سافر، عليّ الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق، فلا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلانًا قد سافر، أو علي الحرام إني ما أكلت كذا وأنت صادق، فلا شيء عليك.
أما إذا قلته وأنت تريد المنع؛ كأن تقول لزوجتك: علي الطلاق ما تذهبين لأهلك، وأنت قصدك منعها، لا طلاقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك كفارة يمين -في أصح قولي العلماء- وكذا لو قلت: علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء، وأكلته، وقصدك الامتناع منه، فعليك كفارة يمين، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانًا، ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع عن زيارته فقط، فعليك كفارة يمين، وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم؛ لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف... - ابن عثيمين
- حرمة الحلف بغير الله - ابن عثيمين
- حرمة الحلف بالحرام - ابن باز
- قول الرجل : علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا هل هو ح... - الالباني
- ما يلزم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئًا ما ثم فعله؟ - ابن باز
- حكم من حلف ألا يفعل وحلف عليه غيره أن يفعل - ابن باز
- حكم الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حلف بالطلاق وقال: حرام علي إن فعلت كذا وفعل؛ فم... - ابن باز
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- توجيه لمن يكثر الحلف بالطلاق والحرام - ابن باز
- ما يلزم من كان كثير الحلف؟ - ابن باز