توجيه لمن يكثر الحلف بالطلاق والحرام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
محمد حامد من دمشق، يقول: فضيلة الشيخ، أمد الله بعمركم على طاعة الله، سؤالي هو كالتالي: بأنني اعتدت على أن أحلف يمينًا عندما أغضب وأزعل من أي شيء، سواء في العمل أو في المنزل، وأقول: علي الطلاق، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه، ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني؟ وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق، فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا، ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلان قد سافر، أو علي الحرام أني ما أكلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك.
أما إذا قلته تريد المنع، تقول: علي الطلاق ما تقومين يا فلانة من كذا، علي الطلاق ما تروحين لأهلك، وأنت قصدك منعها، فهذا حكمه حكم اليمين، عليك كفارة اليمين، أو علي الحرام إني ما أكل هذا الشيء وأكلته، قصدك الامتناع منه، فعليك كفارة اليمين، أو عليك الحرام ما تزور فلانًا، ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع من زيارته، عليك كفارة اليمين والحمد لله، وعليك الاستغفار من ذكر التحريم، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
محمد حامد من دمشق، يقول: فضيلة الشيخ، أمد الله بعمركم على طاعة الله، سؤالي هو كالتالي: بأنني اعتدت على أن أحلف يمينًا عندما أغضب وأزعل من أي شيء، سواء في العمل أو في المنزل، وأقول: علي الطلاق، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه، ولكنني لم أستطع، فبماذا تنصحونني؟ وما حكم هذا اليمين يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق، فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا، ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلان قد سافر، أو علي الحرام أني ما أكلت كذا، وأنت صادق لا شيء عليك.
أما إذا قلته تريد المنع، تقول: علي الطلاق ما تقومين يا فلانة من كذا، علي الطلاق ما تروحين لأهلك، وأنت قصدك منعها، فهذا حكمه حكم اليمين، عليك كفارة اليمين، أو علي الحرام إني ما أكل هذا الشيء وأكلته، قصدك الامتناع منه، فعليك كفارة اليمين، أو عليك الحرام ما تزور فلانًا، ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع من زيارته، عليك كفارة اليمين والحمد لله، وعليك الاستغفار من ذكر التحريم، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
الفتاوى المشابهة
- مسائل في الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- حلف بالطلاق والحرام على عدم حصول شيء وحصل، فهل... - ابن باز
- هل يجوز الحلف بالطلاق أو الحرام.؟ - ابن عثيمين
- ما معنى كلمت علي الحرام وهل يقع طلاق من يحلف... - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق والحرام - ابن باز
- ما التوجيه لمن يكثر الحلف بالطلاق - ابن باز
- حكم الحلف بالحرام والطلاق - ابن باز
- ما يلزم من كان كثير الحلف؟ - ابن باز
- حلف بالطلاق وقال: حرام علي إن فعلت كذا وفعل؛ فم... - ابن باز
- حكم من قال: علي الطلاق أو علي الحرام - ابن عثيمين
- توجيه لمن يكثر الحلف بالطلاق والحرام - ابن باز