والد أخيك من الرضاعة ليس محرمًا لك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع ولدها، وابني رضع من أختي الكبرى أيضًا. فهل يجوز لوالد ابني -أي زوجي- أن يكون محرمًا لأختي الصغرى والكبرى، وبالتالي يكشفان له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته.
الجواب: ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبًا له من الرضاع، ومحرمًا لزوجة هذا الولد؛ لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته.
الفتاوى المشابهة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- هل زوجة ابن الرضاعة من المحارم؟ - ابن باز
- زوجة الابن من الرضاعة ليست محرما للأب - ابن عثيمين
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- هل زوجة ابن الرضاع تحرم على الأب من الرضاع ؟ - ابن عثيمين
- الرضاع المحرم - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- هل يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاع - اللجنة الدائمة
- رجل رضع من زوجة أخيه خمس رضعات هل يجوز للأب... - ابن عثيمين
- الرضاع المحرم - الفوزان
- والد أخيك من الرضاعة ليس محرمًا لك - ابن باز