حكم التزوج بملحدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يوجد نساء في هذا البلد، يتزوجن بمسلمين وهؤلاء النساء أصلهن نصارى، وبعد ذلك أصبحن ملحدات، لا يؤمن بالله، ولا بالأديان فهل يجوز الزواج بهن؟
الجواب:
إذا انتقلن من النصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أما إذا انتقلن إلى الشيوعية ونحوها، لم يجز التزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب.
يوجد نساء في هذا البلد، يتزوجن بمسلمين وهؤلاء النساء أصلهن نصارى، وبعد ذلك أصبحن ملحدات، لا يؤمن بالله، ولا بالأديان فهل يجوز الزواج بهن؟
الجواب:
إذا انتقلن من النصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أما إذا انتقلن إلى الشيوعية ونحوها، لم يجز التزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف بالحرام أن لا يتزوج ثم تزوج - ابن باز
- سؤال : هل يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نص... - ابن عثيمين
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- حكم الأكل من ذبيحة الملحد. - الالباني
- ما حكم الزواج بالكتابيات؟ - الالباني
- الكلام على الملحد وهذا ليس له إله ولهذا لم ي... - ابن عثيمين
- ما حكم الزواج بالكتابيَّات ؟ - الالباني
- (القسم الثالث من الملحدين وهو من أنكر الله أ... - ابن عثيمين
- حكم ولاية الأب الملحد على ابنته - ابن باز
- ماذا تعني كلمة الإلحاد وهل هناك فرق بين المل... - ابن عثيمين
- حكم التزوج بملحدة - ابن باز