حكم العقيقة والنفقة على ولد الزنا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟
الجواب:
نعم لها أن تعق، يستحب لها أن تعق عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه، وتعق عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت، وهو منسوب إليها.
والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النفقة، وليس هو ولدًا له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله، والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.
هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟
الجواب:
نعم لها أن تعق، يستحب لها أن تعق عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه، وتعق عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت، وهو منسوب إليها.
والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النفقة، وليس هو ولدًا له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله، والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.
الفتاوى المشابهة
- حكم العقيقة وبيان وقتها - ابن باز
- أحكام ولد الزنا - ابن باز
- ما صحة حديث (ولد الزنا في النار).؟ - ابن عثيمين
- هل يدخل ولد الزنا الجنة - اللجنة الدائمة
- إمامة ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- حكم العقيقة لمن لم يعق عن أولاده - ابن عثيمين
- نفقة الولد الصغير - اللجنة الدائمة
- حكم ولد الزنا - اللجنة الدائمة
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة
- هل الأم تعق عن ولدها - اللجنة الدائمة
- حكم العقيقة والنفقة على ولد الزنا - ابن باز