حكم من عجز عن استعمال الماء وتعذر عليه وجود التراب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
دخلت مستشفى لعلاج عيني وأجريت لعيني عملية وعصبت، وتعذر حصولي على تراب للتيمم فتوضأت وتركت العين، فما الحكم؟
الجواب:
الصلاة صحيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب، وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفًا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.
دخلت مستشفى لعلاج عيني وأجريت لعيني عملية وعصبت، وتعذر حصولي على تراب للتيمم فتوضأت وتركت العين، فما الحكم؟
الجواب:
الصلاة صحيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب، وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفًا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.
الفتاوى المشابهة
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- إذا كان الإنسان جنب وتعذر عليه استعمال الماء... - ابن عثيمين
- ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ - ابن باز
- مشروعية التيمم عند العجز في استعمال الماء للوضوء - ابن باز
- ألا يكفي التيمم عن مثلاً إن الإنسان يغتسل بم... - ابن عثيمين
- حكم تكرار التيمم بتراب واحد - ابن باز
- امرأة دخل في عينها تراب فغسلت عينها بالم... - اللجنة الدائمة
- يعذر باستعمال التيمم من يغلب على ظنه عدم... - اللجنة الدائمة
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- حكم من عجز عن استعمال الماء وتعذر عليه وجود التراب - ابن باز