مشروعية التيمم عند العجز في استعمال الماء للوضوء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هنا سؤال بعث به أحد الإخوة من العراق وهو الأخ غازي عبد خليفة يقول: سؤالي يتعلق بالصلاة، أنا طالب في الإعدادية ساكن في القسم الداخلي، نهضت في الصباح لكي أؤدي فرض صلاة الصبح، وكان الجو بارداً جداً، وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء، وتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحونني بقضائها؟
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماءً دافياً أو ماءً لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غير هذا من طرق التمكن من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت أو كان البرد شديداً عليك فيه خطر، ولا حيلة لك في تسخينه ولا في شراء شيء من الماء الساخن مما حولك فأنت معذور بهذا إذا كان عليك خطر، تعتقد أن عليك خطراً من ذلك في صحتك بالموت أو المرض، فأنت معذور وليس عليك قضاء وعليك التيمم ما تمسح بالماء عليك التيمم، عليك أن تتيمم بالتراب، تضرب يدك في التراب وتمسح وجهك وكفيك، ويكفيك عن الماء عند العجز عن استعماله بسبب برودته وشدة البرد، وعدم وجود ما يدفيك أو يدفي الماء.
وعليك في هذا العناية والحرص وخوف الله ومراقبته. نعم.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت تستطيع أن تجد ماءً دافياً أو ماءً لا خطر فيه، أو تسخينه من جيرانك أو بالشراء من جيرانك أو من غير جيرانك بالشراء فالواجب عليك أن تعمل ذلك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غير هذا من طرق التمكن من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجزت أو كان البرد شديداً عليك فيه خطر، ولا حيلة لك في تسخينه ولا في شراء شيء من الماء الساخن مما حولك فأنت معذور بهذا إذا كان عليك خطر، تعتقد أن عليك خطراً من ذلك في صحتك بالموت أو المرض، فأنت معذور وليس عليك قضاء وعليك التيمم ما تمسح بالماء عليك التيمم، عليك أن تتيمم بالتراب، تضرب يدك في التراب وتمسح وجهك وكفيك، ويكفيك عن الماء عند العجز عن استعماله بسبب برودته وشدة البرد، وعدم وجود ما يدفيك أو يدفي الماء.
وعليك في هذا العناية والحرص وخوف الله ومراقبته. نعم.
الفتاوى المشابهة
- وجوب التيمم على فاقد الماء أو عجز عن است... - اللجنة الدائمة
- يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء و... - ابن عثيمين
- حكم التيمم حال وجود الماء ووقت جوازه - ابن باز
- حكم التيمم مع إمكانية استعمال الماء - ابن عثيمين
- حكم من يقدم التيمم بحضرة الماء - الفوزان
- حكم الصلاة عند القدرة على استعمال الماء - الفوزان
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- حكم التيمم عند القدرة على استعمال الماء - الفوزان
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- حكم التيمم عند العجز عن الماء - الفوزان
- مشروعية التيمم عند العجز في استعمال الماء للوضوء - ابن باز