مضى خمسة وعشرون يومًا في النفاس ثم طهرت فهل تصوم؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يومًا فرأت الطهر فهل تصوم لأن ذلك كان في شهر رمضان؟
الجواب:
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.
وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضًا وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن النهاية أربعون يومًا، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين.
أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم، ولو أنها ما كملت الأربعين.
امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يومًا فرأت الطهر فهل تصوم لأن ذلك كان في شهر رمضان؟
الجواب:
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.
وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضًا وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن النهاية أربعون يومًا، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين.
أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم، ولو أنها ما كملت الأربعين.
الفتاوى المشابهة
- طهرت امرأة من نفاسها بعد ثلاثين يوما ثم نزل... - ابن عثيمين
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- هل الدم بعد الأربعين من النفاس؟ - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- حكم صيام رمضان لمن انقطع نفاسها بعد عشرة أيام - ابن باز
- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأ... - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج؟ - ابن باز
- مدة نفاس المرأة - ابن باز
- امرأة طهرت من نفاسها قبل الأربعين فجامعها زو... - ابن عثيمين
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- مضى خمسة وعشرون يومًا في النفاس ثم طهرت فهل تصوم؟ - ابن باز