تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باب تحريم الغدر: قال الله تعالى: (( يا أيها... - ابن عثيمينالقارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " باب تحريم الغدر قال ال...
العالم
طريقة البحث
باب تحريم الغدر: قال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )). وقال تعالى: (( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال رحمه الله تعالى " باب تحريم الغدر قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خصلة ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه
وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة رواه مسلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره رواه البخاري "


الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال النووي في كتابه رياض الصالحين " باب تحريم الغدر "
الغدر خيانة الإنسان في موضع الائتمان بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به سواء أعطيته عهدا أو لم تعطه وذلك لأن الذي ائتمنك اعتمد عليك ووثق بك فإذا خنته فقد غدرت به
ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء لأن الشيء يعرف بضده وجوب الوفاء ساق له المؤلف رحمه الله آيتين من كتاب الله
الآية الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني ائتوا بها وافية كاملة على حسب العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه وهذا يشمل كل العقود يشمل عقود البيع فإذا بعت شيئا على أخيك فالواجب عليك أن تفي بالعقد إن كان بينكما شرط فأوف سواء كان عدميا أم وجوديا فمثلا إذا بعت على أخيك بيتا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة فالواجب على المشتري أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لك لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة وهذا مقتضى العقد
بعت على أخيك شيئا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه يعني قلت فيه عيب فاصبر به فيجب عليك أن توفي بذلك وأن لا ترده وإذا رددته فلا حق لك لكن يجب عليك من الأصل أن لا ترده
وهاهنا مسألة يتخذها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام يبيع الشيء ويعرف أن فيه عيب ثم يقول للمشتري ترى أن ما بعت عليك إلا ما أمامك واصبر بجميع العيوب وهذا ما يعرف عندهم في حراج السيارات حراج تحت الميكروفون تجد السمسمار الذي هو الدلال تجده ينادي بأعلى صوته ويقول ترى ما بعت عليك إلا الكفرات ما بعت عليك إلا الكبوت ما بعت عليك إلا كذا وكذا وهو يعلم أن فيه العيب الفلاني لكن لا يذكره خداعا والعياذ بالله لأنه لو ذكره لنقصت القيمة فإذا لم يذكره صار المشتري مترددا يحتمل فيها عيب يحتمل ما فيها عيب فيبذل فيها ثمنا اكثر مما لو علم بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرط ولو التزم المشتري بذلك إذا كان فيها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة سوف يطالب به ولا ينفعه هذا الشرط الواجب إذا علمت في السلعة عيبا أن تبين ... العيب الفلاني نعم لو افترض لو أن الإنسان اشترى سيارة وبقت عنده يوما أو يومين ولم يعلم بها عيبا ولم يشترط عليه عيب ثم أراد أن يسلم منها فقال بعت عليك بع عليك هذا اللي أمامك معيب وإلا سليم ما علي منه فهذا لا بأس به والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب أن يبينه ومن لم يعلم فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له ولا يعود عليه بشيء ولا بأس به
من الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد تشترط المرأة شروطا أو يشترط الزوج شروطا فيجب على من اشترط عليه أن يوفي بالشرط مثل أن تشترط عليه أن لا تسكن مع أهله فيجب عليه أن يوفي لأن بعض النساء لا يرغب أن يسكن مع أهل الزوج لكونه سمع عنهم أنهم نكد وأنهم أهل تشويش وأهل نميمة فتقول شرط أن لا أسكن مع أهلك فيجب عليه أن يوفي بذلك لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتها مثلا هي ربة أولاد من زوج سابق وتزوجها رجل جديد فقالت الشرط أن لا تخرجني من بيتي فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط وأن لا ينكد عليها ما يقول أنا ما أخرجتها من بيتها ولكن ينكد عليها حتى تمل وتتعب هذا حرام لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
اشترطت عليها مهرا معينا قالت شرط أن تعطيني مهري مثلا عشرة آلاف يجب عليه أن يوفي ولا يماطل لأنه مشروط عليه ولكن لو اشترطت هي أو هو شرطا فاسد فإنه لا يقبل مثل لو اشترطت عليه قالت شرط أن تطلق زوجتك الأولى فهذا الشرط لا يوفى به ولا يحل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها أو قال ما في صحفتها هذا شرط محرم لأنه عدوان على الغير فيكون باطلا ولا يجوز الوفاء به بل ولا يجب الالتزام به أصلا لأنه شرط فاسد أما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها وقبل فشرطه صحيح لأنه ما فيه عدوان على أحد فيه منع الزوج من أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس فيه عدوان على أحد فإذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ النكاح رضي أم أبى لأنه خالف الشرع
فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل شيء يجب أن تبني بالعقد وكل شيء وأن لا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيبا ولا تدلس ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الآية الثانية والله أعلم

Webiste