تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بابالشيخ
العالم
طريقة البحث
باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ! أو يجعل الله صورته صورة حمار ). متفق عليه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لأن الله تعالى قال : وعاشروهن بالمعروف .
وأما الثاني : فهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه :
المسألة الأولى : الصيام ، والصيام نوعان :
نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها .
ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه ، أما إذا كان غائباً فهي حرة ، لكن إذا كان شاهدا فلا تصم ، لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج ، وتقع هي كذلك في حرج .
أما إذا كان في صوم الواجب : كما لو كان عليها أيام من رمضان ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها ، فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن ، فمثلا : لو كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام : فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن ، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ، لأن هذا واجب .
أما لو كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ، وذلك لأن الوقت واسع ، وإذا كان واسعاً ، فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها.
وإذا أذن لها وسمح لها ووافق ، فإن كان الصوم واجباً حرُم عليه أن يفسده بالجماع ، لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فليلزمها إتمامه ، وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم ، لأن التطوع لا يلزم إتمامه ، لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء ، وحرم عليه أن يفسد صومها ، لقول الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا .
وأما قوله : " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " : يعني لا تُدخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه ، فإن منعها أن تدخل أحدًا معينا فقال : فلان لا يدخل عليّ حرُم عليها أن تدخله بيته ، لأن البيت له ، وأما إذا كان رجلاً واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد ، والله الموفق .
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار! أو يجعل الله صورته صورة حمار! متفق عليه .
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه .
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه ، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط :
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم .
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة "
.

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه أفعال بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه *رياض الصالحين* :
فالأول : تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود :
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام ، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، ولا يوافقه ، ولكن يتابعه ، فأما سبقه أي : التقدم عليه ، فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ، يعني لو كبَّر للإحرام قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها .
وإن كان في الركوع أو السجود يعني : سبق الإمام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام فصلاته باطلة ، تبطل صلاته ، لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة فبطلت صلاته ، كما لو تكلم .
وأما الموافقة : فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء ، مثلاً يركع مع ركوع الإمام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه ، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ، وإن كان في غيرها فهو منهي عنه ، قال بعضهم : مكروه وقال بعضهم حرام .
وأما المسابقة : بأن يأتي بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة ، أما في الركوع والسجود فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع منهما ، فقال : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار : وهذا وعيد ، يُخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ بالله ، أو يحول رأسه رأس حمار ، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم ، لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم ، أبلد البهائم الحمار ، ولهذا مُثل به اليهود الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها قال : كمثل الحمار يحمل أسفارا ، وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود ، وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم .
وأما التأخر عن الإمام : فكما يفعله بعض الناس ، إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجداً يزعم أنه يدعو الله ، وأنه في خير وفي دعاء ، نقول : نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك ، أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا ركع فاركعوا : والفاء تدل على الترتيب والتعقيب فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر ، ويأتي الكلام بقية الكلام على الحديثين الأخيرين إن شاء الله.