باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ! أو يجعل الله صورته صورة حمار ). متفق عليه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لأن الله تعالى قال : وعاشروهن بالمعروف .
وأما الثاني : فهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه :
المسألة الأولى : الصيام ، والصيام نوعان :
نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها .
ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه ، أما إذا كان غائباً فهي حرة ، لكن إذا كان شاهدا فلا تصم ، لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج ، وتقع هي كذلك في حرج .
أما إذا كان في صوم الواجب : كما لو كان عليها أيام من رمضان ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها ، فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن ، فمثلا : لو كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام : فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن ، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ، لأن هذا واجب .
أما لو كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ، وذلك لأن الوقت واسع ، وإذا كان واسعاً ، فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها.
وإذا أذن لها وسمح لها ووافق ، فإن كان الصوم واجباً حرُم عليه أن يفسده بالجماع ، لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فليلزمها إتمامه ، وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم ، لأن التطوع لا يلزم إتمامه ، لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء ، وحرم عليه أن يفسد صومها ، لقول الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا .
وأما قوله : " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " : يعني لا تُدخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه ، فإن منعها أن تدخل أحدًا معينا فقال : فلان لا يدخل عليّ حرُم عليها أن تدخله بيته ، لأن البيت له ، وأما إذا كان رجلاً واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد ، والله الموفق .
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار! أو يجعل الله صورته صورة حمار! متفق عليه .
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه .
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه ، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط :
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم .
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه أفعال بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه *رياض الصالحين* :
فالأول : تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود :
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام ، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، ولا يوافقه ، ولكن يتابعه ، فأما سبقه أي : التقدم عليه ، فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ، يعني لو كبَّر للإحرام قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها .
وإن كان في الركوع أو السجود يعني : سبق الإمام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام فصلاته باطلة ، تبطل صلاته ، لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة فبطلت صلاته ، كما لو تكلم .
وأما الموافقة : فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء ، مثلاً يركع مع ركوع الإمام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه ، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ، وإن كان في غيرها فهو منهي عنه ، قال بعضهم : مكروه وقال بعضهم حرام .
وأما المسابقة : بأن يأتي بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة ، أما في الركوع والسجود فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع منهما ، فقال : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار : وهذا وعيد ، يُخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ بالله ، أو يحول رأسه رأس حمار ، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم ، لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم ، أبلد البهائم الحمار ، ولهذا مُثل به اليهود الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها قال : كمثل الحمار يحمل أسفارا ، وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود ، وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم .
وأما التأخر عن الإمام : فكما يفعله بعض الناس ، إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجداً يزعم أنه يدعو الله ، وأنه في خير وفي دعاء ، نقول : نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك ، أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا ركع فاركعوا : والفاء تدل على الترتيب والتعقيب فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر ، ويأتي الكلام بقية الكلام على الحديثين الأخيرين إن شاء الله.
وأما الثاني : فهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه :
المسألة الأولى : الصيام ، والصيام نوعان :
نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها .
ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه ، أما إذا كان غائباً فهي حرة ، لكن إذا كان شاهدا فلا تصم ، لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج ، وتقع هي كذلك في حرج .
أما إذا كان في صوم الواجب : كما لو كان عليها أيام من رمضان ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها ، فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن ، فمثلا : لو كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام : فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن ، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ، لأن هذا واجب .
أما لو كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ، وذلك لأن الوقت واسع ، وإذا كان واسعاً ، فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها.
وإذا أذن لها وسمح لها ووافق ، فإن كان الصوم واجباً حرُم عليه أن يفسده بالجماع ، لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فليلزمها إتمامه ، وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم ، لأن التطوع لا يلزم إتمامه ، لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء ، وحرم عليه أن يفسد صومها ، لقول الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا .
وأما قوله : " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " : يعني لا تُدخل أحدًا إلى البيت إلا بإذنه ، فإن منعها أن تدخل أحدًا معينا فقال : فلان لا يدخل عليّ حرُم عليها أن تدخله بيته ، لأن البيت له ، وأما إذا كان رجلاً واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد ، والله الموفق .
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار! أو يجعل الله صورته صورة حمار! متفق عليه .
باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة متفق عليه .
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه ، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط :
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم .
باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه أفعال بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها فيما ساقه المؤلف من الأحاديث في كتابه *رياض الصالحين* :
فالأول : تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود :
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام ، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، ولا يوافقه ، ولكن يتابعه ، فأما سبقه أي : التقدم عليه ، فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة ، يعني لو كبَّر للإحرام قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها .
وإن كان في الركوع أو السجود يعني : سبق الإمام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام فصلاته باطلة ، تبطل صلاته ، لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة فبطلت صلاته ، كما لو تكلم .
وأما الموافقة : فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء ، مثلاً يركع مع ركوع الإمام يسجد مع سجوده يقوم مع قيامه ، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ، وإن كان في غيرها فهو منهي عنه ، قال بعضهم : مكروه وقال بعضهم حرام .
وأما المسابقة : بأن يأتي بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة ، أما في الركوع والسجود فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع منهما ، فقال : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ، أو يجعل صورته صورة حمار : وهذا وعيد ، يُخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ بالله ، أو يحول رأسه رأس حمار ، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم ، لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم ، أبلد البهائم الحمار ، ولهذا مُثل به اليهود الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها قال : كمثل الحمار يحمل أسفارا ، وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود ، وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم .
وأما التأخر عن الإمام : فكما يفعله بعض الناس ، إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجداً يزعم أنه يدعو الله ، وأنه في خير وفي دعاء ، نقول : نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك ، أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : فإذا ركع فاركعوا : والفاء تدل على الترتيب والتعقيب فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر ، ويأتي الكلام بقية الكلام على الحديثين الأخيرين إن شاء الله.
الفتاوى المشابهة
- الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع ف... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من نصحناه برفع اليدين قبل الركوع وبعد... - ابن عثيمين
- حديث الصورة الرأس. - الالباني
- باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا ب... - ابن عثيمين
- ما الذي يقوله المأموم عند رفع الإمام رأسه من... - ابن عثيمين
- باب : إثم من رفع رأسه قبل الإمام . - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث : حدثنا حجاج بن منهال قال حد... - ابن عثيمين
- حكم صلاة من رفع رأسه من السجود قبل الإمام - ابن باز
- كلمة في أهمية متابعة المأموم للإمام في صلاته . - ابن عثيمين
- حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد ب... - ابن عثيمين
- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السج... - ابن عثيمين