إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاتفقا أن يزوج هذا ابنته لولديه هذا وابنة هذا لولد الآخر وتم الصداق فهل يكون هذا من الشغار ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاتفق على أن يزوج هذا ابنتيه لولدي هذا ، وابنة هذا للآخر ويعني صارت اثنتان في مقابل واحد وتم الصداق هل يكون شغار ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : ولو كثر العدد يختلف الآن .
الشيخ : لا ، يمكن الآن مثلاً هذا عنده بنت وولدان وذاك عنده ولد وابنتان ، قال زوجتك بنتي ، زوجت ابنيك ابنتي ، على تزوج ابنتك لابني ، هذا شغار .
السائل : شغار ... إن قلنا ما يصح ، ما نقول يصح ، يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الآخرة والثانية يبقى لأن هذه في مقابل هذه .
الشيخ : ولكن أيهم ؟
السائل : يقرع بينهن .
الشيخ : إي نعم .
السائل : ولو كثر العدد يختلف الآن .
الشيخ : لا ، يمكن الآن مثلاً هذا عنده بنت وولدان وذاك عنده ولد وابنتان ، قال زوجتك بنتي ، زوجت ابنيك ابنتي ، على تزوج ابنتك لابني ، هذا شغار .
السائل : شغار ... إن قلنا ما يصح ، ما نقول يصح ، يبطل نكاح واحدة لأنها في مقابل الآخرة والثانية يبقى لأن هذه في مقابل هذه .
الشيخ : ولكن أيهم ؟
السائل : يقرع بينهن .
الفتاوى المشابهة
- إذا تزوج رجل أمة فولدت له مولودا فالولد عبد... - ابن عثيمين
- وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى... - ابن عثيمين
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- ما الحكم في رجل تزوج وله ابن تزوج امرأة لها بن... - الالباني
- ابنته خرجت من يده وعادت ومعها ولد زنا - اللجنة الدائمة
- حكم من أنكر نسبة ولده إليه - ابن عثيمين
- في تفسير ابن جرير الطبري حديث ( إن الله ينفع ب... - الالباني
- ما حكم أن يزوِّج الرجل ابنته مقابل أن يزوِّجه... - الالباني
- باب : ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال ز... - ابن عثيمين
- ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخ... - الالباني
- إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان... - ابن عثيمين