وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات .
وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن ، فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها أخرجه سعيد ".
أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء البرص معروف أو مجنونة فاقدة للعقل مجذومة أي مصابة بالجذام ، والجذام قيل: هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معد وقاتل، ولهذا قال العلماء: يلزم الإمام أن يعزل الجذمى في مكان خاص لئلا يعدو وأظن أنه يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزل، الحجر الصحي مؤقت، طيب إذن نقول هذه كم عيبا ذكر؟ ثلاث.
فلها الصداق بمسيسه إياها أي بجماعه إياها، لأن الدخول بالمرأة، يعني: الجماع، ليس يعني الخلوة ، الخلوة غير الدخول،
وهو له وهو الضمير يعود على ؟
الطالب : الزوج .
الشيخ : لا ، المهر، له للزوج على من غره منها أخرجه سعيد.
إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد بها واحداً هذه العيوب الثلاثة نقول له: أعطها الصداق وارجع به على مَن غرك، من الذي غرك؟ الولي ، الولي لأنه مباشر، طيب فإن كان الولي فقيرًا فلا رجوع له على المرأة، بل على هذا الولي متى أغناه الله أخذه منه.
وفي قوله: وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غاراً، بل هو جاهل بالعيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذٍ تكون هي التي غرت.
" أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات" .
وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
الطالب : فلها .
الشيخ : فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ويش عندك ؟
الطالب : فلها .
الشيخ : لها صح ، فلها المهر بما استحل من فرجها .
القرن: هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطء، ومعلوم أن ما يمنع الوطء ينافي مقصود النكاح، لأن الوطء من أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح، وهذا الأثر كالذي قبلها.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخره .
الآن العيوب ، الذي ذكره المؤلف أربعة ، الهنين لم يتكلم عليه أربعة ، وهي برصاء ، مجنونة، مجذومة، بها قرن، في عيوب أخرى ما ذكرها المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خِلقة، وقولنا: خِلقة احترازًا من الخُلق فلو وجدها مثلاً سريعة الغضب، أو وجدته سريع الغضب، فهذا ليس بعيب، لكن إذا كان خِلقة، العمى عيب؟ عيب الصمم؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ، لكن هي جميلة ، لكنها صماء .
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا قال أهلها المرأة جميلة ... لكن ما تسمع مشكل إذا جاء يناديها بالإشارة المهم على كل حال الصمم على القول الصحيح عيب .
طيب الخرس ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟ من الخرساء ؟ التي لا تتكلم .
العرجاء ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : ما نقول البين عرجها ؟ نقول كيف العرج البسيط هذا ليس بعيب ، لكن البين هذا عيب، طيب مقطوعة الأصابع ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : الأذن ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : القدم ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : هذا هو الصحيح ، طيب ننزل هذا على القاعدة إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر، ويرجع به على من غره. طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح تفسخ ولها المهر، لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت فقال بعض العلماء: ليس لها مهر لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت ، وقال آخرون: بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أيهما أرجح؟
الطالب : الثاني .
طالب آخر : ...
الشيخ : طيب ، المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيباً ففسخت قبل الدخول، هل نقول: إن هذا الفسخ من قِبلها فليس لها مهر أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف المهر المهر، قال بعض العلماء: إنها من قبلها، لأنها لو شاءت لصبرت عليه، وقال آخرون: بل من قبله، لأنه غرها، وهذا القول هو الصحيح، يقال إن المرأة ما فسخت بغير سبب ، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. إي نعم
طيب بقينا في العنة .
أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء البرص معروف أو مجنونة فاقدة للعقل مجذومة أي مصابة بالجذام ، والجذام قيل: هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معد وقاتل، ولهذا قال العلماء: يلزم الإمام أن يعزل الجذمى في مكان خاص لئلا يعدو وأظن أنه يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزل، الحجر الصحي مؤقت، طيب إذن نقول هذه كم عيبا ذكر؟ ثلاث.
فلها الصداق بمسيسه إياها أي بجماعه إياها، لأن الدخول بالمرأة، يعني: الجماع، ليس يعني الخلوة ، الخلوة غير الدخول،
وهو له وهو الضمير يعود على ؟
الطالب : الزوج .
الشيخ : لا ، المهر، له للزوج على من غره منها أخرجه سعيد.
إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد بها واحداً هذه العيوب الثلاثة نقول له: أعطها الصداق وارجع به على مَن غرك، من الذي غرك؟ الولي ، الولي لأنه مباشر، طيب فإن كان الولي فقيرًا فلا رجوع له على المرأة، بل على هذا الولي متى أغناه الله أخذه منه.
وفي قوله: وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غاراً، بل هو جاهل بالعيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذٍ تكون هي التي غرت.
" أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات" .
وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
الطالب : فلها .
الشيخ : فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ويش عندك ؟
الطالب : فلها .
الشيخ : لها صح ، فلها المهر بما استحل من فرجها .
القرن: هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطء، ومعلوم أن ما يمنع الوطء ينافي مقصود النكاح، لأن الوطء من أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح، وهذا الأثر كالذي قبلها.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخره .
الآن العيوب ، الذي ذكره المؤلف أربعة ، الهنين لم يتكلم عليه أربعة ، وهي برصاء ، مجنونة، مجذومة، بها قرن، في عيوب أخرى ما ذكرها المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خِلقة، وقولنا: خِلقة احترازًا من الخُلق فلو وجدها مثلاً سريعة الغضب، أو وجدته سريع الغضب، فهذا ليس بعيب، لكن إذا كان خِلقة، العمى عيب؟ عيب الصمم؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ، لكن هي جميلة ، لكنها صماء .
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا قال أهلها المرأة جميلة ... لكن ما تسمع مشكل إذا جاء يناديها بالإشارة المهم على كل حال الصمم على القول الصحيح عيب .
طيب الخرس ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : عيب ؟ من الخرساء ؟ التي لا تتكلم .
العرجاء ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : ما نقول البين عرجها ؟ نقول كيف العرج البسيط هذا ليس بعيب ، لكن البين هذا عيب، طيب مقطوعة الأصابع ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : الأذن ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : القدم ؟
الطالب : عيب .
الشيخ : هذا هو الصحيح ، طيب ننزل هذا على القاعدة إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ فليس لها شيء إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر، ويرجع به على من غره. طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح تفسخ ولها المهر، لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت فقال بعض العلماء: ليس لها مهر لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت ، وقال آخرون: بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أيهما أرجح؟
الطالب : الثاني .
طالب آخر : ...
الشيخ : طيب ، المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيباً ففسخت قبل الدخول، هل نقول: إن هذا الفسخ من قِبلها فليس لها مهر أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف المهر المهر، قال بعض العلماء: إنها من قبلها، لأنها لو شاءت لصبرت عليه، وقال آخرون: بل من قبله، لأنه غرها، وهذا القول هو الصحيح، يقال إن المرأة ما فسخت بغير سبب ، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. إي نعم
طيب بقينا في العنة .
الفتاوى المشابهة
- قال المؤلف :" يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو... - ابن عثيمين
- فوائد الحديث : ( لها مثل صداق نسائها لا وكس... - ابن عثيمين
- إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف ا... - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلا... - ابن عثيمين
- ما حكم من تزوج امرأة فوجد به عيبا وبه مثله ؟ - ابن عثيمين
- ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر... - ابن عثيمين
- إذا طلبت المرأة الفسخ لعيب في الزوج قبل الدخ... - ابن عثيمين
- قلنا إن المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل إن كان... - ابن عثيمين
- المناقشة حول أحكام الفسخ بالعيب. - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم ف... - ابن عثيمين
- وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله... - ابن عثيمين