خروج النفساء من المنزل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: السائل م. ع يقول: هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة؟
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق.
ج: النفساء كغيرها من النساء، لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيوت؛ لقول الله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب: 33] والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم قراءة القرآن للحائض والنُّفساء؟ - ابن باز
- ما حكم مس الحائض أو النفساء المصحف؟ - ابن عثيمين
- ماذا على النفساء إذا أفطرت رمضان؟ - الالباني
- حكم طلاق النفساء - ابن باز
- إذا كانت المرأة نفساء فهل عليها قضاء أو كفارة ؟ - الالباني
- حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن - ابن باز
- وداع الحائض والنفساء - ابن باز
- شرح قول المصنف " ... إلا حائضا ونفساء... ". - ابن عثيمين
- امرأة أسقطت جنينا فهل يجري عليها أحكام المرأة... - الالباني
- وطء النفساء - اللجنة الدائمة
- خروج النفساء من المنزل - ابن باز