حكم كشف الرأس في الصلاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إمام يصلي بالناس وليس على رأسه غطاء فما الحكم في هذا؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه.
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، وإنما الواجب أن يصلي بالإزار والرداء؛ لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان ذلك أفضل؛ لقول الله جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم تغطية الرأس في الصلاة إذا كان باستمرار ؟ - ابن عثيمين
- حكم الصلاة الرجل حاسر الرأس - ابن باز
- حكم كشف المرأة رأسها للطبيب - ابن باز
- حكم من يؤم الناس في الصلاة وهو حاسر الرأس - ابن باز
- ما حكم تجعيد الرأس .؟ - ابن عثيمين
- حكم كشف المرأة رأسها أمام زوج ابنتها - ابن باز
- حكم تجعيد الرأس - ابن عثيمين
- حكم من صلى بالناس وهو حاسر الرأس - ابن باز
- حكم تغطية الرأس في الصلاة وغيرها - ابن باز
- كشف الرأس في الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم كشف الرأس في الصلاة - ابن باز