قال المصنف :" كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أمثلة " كاستمتاع لا حد فيه " طبعاً استمتاع محرم كاستمتاع محرم لا حد فيه مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية أو يضمّها أو يمسّها لشهوة أو ما أشبه ذلك فهذا استمتاع محرم ولا حد فيه فالواجب فيه التعزير، وسرقة لا قطع فيها بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله مثل أن يسرق درهماً فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزر، أو أن يسرق من غير حرز يجد مثلاً الدراهم على العتبة فيسرقها فهذا أيضاً ليس فيه قطع وفيه التعزير وإلا لا؟ فيه التعزير، المهم إذا قيل ما هو الضابط للسرقة التي لا قطع فيه نقول نقول هي التي لم يتم فيها شروط القطع الآتية في الباب الذي بعده.
" وجناية لا قود فيها " أفادنا المؤلف من قوله " وجناية لا قود فيه " فائدتين الفائدة الأولى أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قود ليس فيها تعزير لماذا؟ استغناءً بالقود وأفادنا فائدة أخرى أيضاً أنّ الجناية التي فيها دية فيها تعزير لأنه قال " لا قود فيها " والجنايات كما سبق جنايتان جناية فيها قود وجناية ما فيها قود المهم أن التي فيها القود ليس فيها تعزير اكتفاءً بالقود، ما هو القود؟ القصاص، والجناية التي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيراً وهو أحد القولين في هذه المسألة والقول الثاني لا تعزير فيها اكتفاء بالدية طيب في شيء جناية ليس فيها قود ولا دية ولا كفارة كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئاً فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة وأنها إذا لم تنقص فليس فيها شيء، يعني مثلاً رجل جرح إنسان مع جبهته مثلاً جرحاً لم يصل إلى العظم وبرئ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئاً فهل عليه شيء؟ ما فيه لا قود وليس فيه دية لأنه لم يؤثر ولا حكومة لأنه ما أثر شيئاً هذا نقول فيه تعزير لأنه ليس فيه قود ولا دية ففيه التعزير طيب الجناية على المال فيها تعزير وإلا يكتفى بالضمان؟ قد نقول إن الجناية على المال فيها حقان حق عام وحق خاص، فالحق الخاص ماذا فيه؟ فيه الضمان، والحق العام وهي منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير فإذا وصل الأمر إلى القاضي ورأى أن يعزر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه وبالتّعزير للحق العام فهذا لا بأس به طيب الجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبهها؟
السائل : فيه حد.
الشيخ : فيه حد وفيه تعزير، الذي فيه الحد هو القذف كما سبق وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير طيب.
" وجناية لا قود فيها " أفادنا المؤلف من قوله " وجناية لا قود فيه " فائدتين الفائدة الأولى أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قود ليس فيها تعزير لماذا؟ استغناءً بالقود وأفادنا فائدة أخرى أيضاً أنّ الجناية التي فيها دية فيها تعزير لأنه قال " لا قود فيها " والجنايات كما سبق جنايتان جناية فيها قود وجناية ما فيها قود المهم أن التي فيها القود ليس فيها تعزير اكتفاءً بالقود، ما هو القود؟ القصاص، والجناية التي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيراً وهو أحد القولين في هذه المسألة والقول الثاني لا تعزير فيها اكتفاء بالدية طيب في شيء جناية ليس فيها قود ولا دية ولا كفارة كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئاً فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة وأنها إذا لم تنقص فليس فيها شيء، يعني مثلاً رجل جرح إنسان مع جبهته مثلاً جرحاً لم يصل إلى العظم وبرئ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئاً فهل عليه شيء؟ ما فيه لا قود وليس فيه دية لأنه لم يؤثر ولا حكومة لأنه ما أثر شيئاً هذا نقول فيه تعزير لأنه ليس فيه قود ولا دية ففيه التعزير طيب الجناية على المال فيها تعزير وإلا يكتفى بالضمان؟ قد نقول إن الجناية على المال فيها حقان حق عام وحق خاص، فالحق الخاص ماذا فيه؟ فيه الضمان، والحق العام وهي منع الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير فإذا وصل الأمر إلى القاضي ورأى أن يعزر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه وبالتّعزير للحق العام فهذا لا بأس به طيب الجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبهها؟
السائل : فيه حد.
الشيخ : فيه حد وفيه تعزير، الذي فيه الحد هو القذف كما سبق وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير طيب.
الفتاوى المشابهة
- هل المهدي هو الذي يقود الناس لفتح روما؟ - الالباني
- قال المصنف :" وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتم... - ابن عثيمين
- الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات - ابن باز
- شروط إقامة الحد هل تنطبق على التعزير ؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسر... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم... - ابن عثيمين
- سؤال عن بعض أحكام الجناية ؟ - ابن عثيمين
- الحكم على حديث: (لا قود إلا بالسيف) - ابن باز
- قال المصنف :" باب القطع في السرقة " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وهو واجب في كل معصية لا حد فيه... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قط... - ابن عثيمين