قال المصنف :" وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ولم يأخذ المال قتِل حتما ولم يصلب " أخذنا هذا؟
السائل : لا ما أخذنا.
الشيخ : الأن أخذناه.
السائل : ... .
الشيخ : إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يُقتل ولا يُصلب وقال المؤلف قتِل حتما يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول لأن القتل هنا ليس قصاصا ولكنه حد فإذا لم يكن قصاصا بل كان حدا فإنه يتحتم قتله لأن الله قال جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله أن يقتلوا .
قال " وإن جنوا بما يوجب قوَدا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذه مسألة تُعتبر كجملة معترضة في المتن " إن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذا الجناية بما دون القتل يعني الجناية على الأطراف، إذا جنوا على الطرف فإما أن تكون الجناية موجبة للقوَد وسبق لنا ذلك، شروط القصاص فيما دون النفس نرجع إليها الأن فإذا كان يوجب القوَد يتحتم استيفاؤه مثل أن يقطعوا من مفصل، قطعوا اليد من مفصل، إذا كان القطع من مفصل يتحتم، يجب القصاص وإلا ما يجب؟ طيب، يجب القصاص بمعنى يثبت فهنا يتحتم استيفاؤه فلو عفا المجني عليه لم يصح عفوه، الدليل قالوا قياسا على القتل فإن القتل يتحتم استيفاؤه كذلك القِصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب، المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف لا يتحتم استيفاؤه يكون الخيار لمن؟ للمجني عليه لعموم قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له فجعل للإنسان أن يتصدق بهذه الجناية ولا يقتص منها، كلام مفهوم وإلا غير مفهوم؟ نعيده مرة ثانية، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، ما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : يقتلون حتما ولا خيار لأولياء المقتول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا خيار لهم، لماذا؟ لأن هذا القتل حد لا يمكن إسقاطه، إذا جنوا بما دون النفس بأن قطعوا طرفا فإن كان يوجب القصاص تحتم استيفاؤه وإن كان لا يوجبه لم يستوفى، مثاله إذا قطعوا الطريق وقطعوا يد إنسان من مفصل الكف، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يتحتم قطع يده؟
السائل : نعم.
الشيخ : يتحتم قطع يد قاطع الطريق لأن هذا القطع يوجب القصاص، طيب، فإن قطعه من موضع لا يمكن فيه القصاص مثل أن يقطعه من نصف الكف فالقصاص هنا لا يمكن، هل يُستوفى من هذا القاطع؟ لا لأنه لا يوجب القصاص، طيب، المذهب يقولون إذا جنوا بما دون النفس، جناية دون النفس فإن المجني عليه مخيّر بين القصاص والعفو فيجعلون جناية قاطع الطريق كجناية غيره، هذا إذا كان دون النفس، ما وجه القول بأنه يتحتّم الاستيفاء؟ قلت لكم إن وجهه، أه؟ القياس.
السائل : القياس على القتل.
الشيخ : القياس على القتل فكما أنهم إذا جنوا على النفس تعيّن القتل فكذلك إذا جنوا على ما دون النفس جناية توجب القصاص يتعيّن الاستيفاء والذين قالوا لا قالوا لأن القتل ورد به النص أن يُقتّلوا وهنا القتل ممكن وإلا متعذر؟ إذا كان القصاص بما دون النفس متعذر القطع فيبقى على حكم الأصل، ويش حكم الأصل؟ لا يا أخي، حكم الأصل التخيير أن المجني عليه يخيّر بين القصاص وبين العفو مجانا أو إلى الدية.
السائل : لا ما أخذنا.
الشيخ : الأن أخذناه.
السائل : ... .
الشيخ : إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يُقتل ولا يُصلب وقال المؤلف قتِل حتما يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول لأن القتل هنا ليس قصاصا ولكنه حد فإذا لم يكن قصاصا بل كان حدا فإنه يتحتم قتله لأن الله قال جزاء الذين يُحاربون الله ورسوله أن يقتلوا .
قال " وإن جنوا بما يوجب قوَدا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذه مسألة تُعتبر كجملة معترضة في المتن " إن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه " هذا الجناية بما دون القتل يعني الجناية على الأطراف، إذا جنوا على الطرف فإما أن تكون الجناية موجبة للقوَد وسبق لنا ذلك، شروط القصاص فيما دون النفس نرجع إليها الأن فإذا كان يوجب القوَد يتحتم استيفاؤه مثل أن يقطعوا من مفصل، قطعوا اليد من مفصل، إذا كان القطع من مفصل يتحتم، يجب القصاص وإلا ما يجب؟ طيب، يجب القصاص بمعنى يثبت فهنا يتحتم استيفاؤه فلو عفا المجني عليه لم يصح عفوه، الدليل قالوا قياسا على القتل فإن القتل يتحتم استيفاؤه كذلك القِصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهب، المذهب أنهم إذا جنوا بما يوجب قودا في الطرف لا يتحتم استيفاؤه يكون الخيار لمن؟ للمجني عليه لعموم قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له فجعل للإنسان أن يتصدق بهذه الجناية ولا يقتص منها، كلام مفهوم وإلا غير مفهوم؟ نعيده مرة ثانية، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال، ما الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : يقتلون حتما ولا خيار لأولياء المقتول؟
السائل : ... .
الشيخ : لا خيار لهم، لماذا؟ لأن هذا القتل حد لا يمكن إسقاطه، إذا جنوا بما دون النفس بأن قطعوا طرفا فإن كان يوجب القصاص تحتم استيفاؤه وإن كان لا يوجبه لم يستوفى، مثاله إذا قطعوا الطريق وقطعوا يد إنسان من مفصل الكف، ما تقولون؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ يتحتم قطع يده؟
السائل : نعم.
الشيخ : يتحتم قطع يد قاطع الطريق لأن هذا القطع يوجب القصاص، طيب، فإن قطعه من موضع لا يمكن فيه القصاص مثل أن يقطعه من نصف الكف فالقصاص هنا لا يمكن، هل يُستوفى من هذا القاطع؟ لا لأنه لا يوجب القصاص، طيب، المذهب يقولون إذا جنوا بما دون النفس، جناية دون النفس فإن المجني عليه مخيّر بين القصاص والعفو فيجعلون جناية قاطع الطريق كجناية غيره، هذا إذا كان دون النفس، ما وجه القول بأنه يتحتّم الاستيفاء؟ قلت لكم إن وجهه، أه؟ القياس.
السائل : القياس على القتل.
الشيخ : القياس على القتل فكما أنهم إذا جنوا على النفس تعيّن القتل فكذلك إذا جنوا على ما دون النفس جناية توجب القصاص يتعيّن الاستيفاء والذين قالوا لا قالوا لأن القتل ورد به النص أن يُقتّلوا وهنا القتل ممكن وإلا متعذر؟ إذا كان القصاص بما دون النفس متعذر القطع فيبقى على حكم الأصل، ويش حكم الأصل؟ لا يا أخي، حكم الأصل التخيير أن المجني عليه يخيّر بين القصاص وبين العفو مجانا أو إلى الدية.
الفتاوى المشابهة
- سائل يستسفر عن الآية الكريمة قال تعالى ( و ل... - ابن عثيمين
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- حكم من قتل دون قصد القتل - ابن باز
- شرح : ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن ه... - ابن عثيمين
- هل يقتل المرتد قصاصاً ؟ - ابن عثيمين
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فمن منهم قتل مكافئا أوغيره كال... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" ومن تاب منهم قبل أن ي... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأخذ بما للأدميين من نفس وطرف... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتم... - ابن عثيمين