الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ أ. ن. غ وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 920/2/1، وتاريخ 7/11/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن كثرة قضايا القتل عندكم، وأن قسمًا منها يَدعي أولياء القتيل أنها عمد، ويطالبون بالقصاص، وينكر المدَّعى عليه أن القتل وقع عمدًا، ويعترف بوفاة القتيل بسببه عن طريق الخطأ، ولا توجد بينة تنفي أو تثبت ذلك.
وأن بعض الورثة يعفو عن القصاص، ويطالب بالدية، وبذلك يسقط عنه القصاص لو ثبت عليه قتل العمد، ويطالب بقية الورثة بدية العمد، أو يحلف لهم عن عدم وقوع العمد، ورغبتكم في الإفادة عما إذا كان لهم ذلك، كان معلومًا.
والجواب: لا يخفى على مثلكم أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات، هو أنه فعل ذلك عمدًا، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جَانٍ يدعي الخطأ، لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير.
وبهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل هذا الأمر هو قول الورثة، إلا أن يقيم الجاني بينة تدل على صدق دعواه، أو توجد قرائن تشهد له بذلك.
أما إذا عفا بعض الورثة، فإنه يسقط القصاص بذلك، كما ذكر فضيلتكم، وكما نص عليه أهل العلم، ويكون للورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ، أو توجد قرائن تدل على ذلك، أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل: على أنه خطأ لا عمد.
والصحيح: أن القاتل في مثل هذا يحلف؛ لأنه حق آدمي؛ فوجب أن يحلف عليه المدعى عليه إذا طلب المدعي ذلك؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو يعطى الناس بدعواهم..... هذا ما ظهر لي في هذه المسألة.
ولكثرة المشاغل، وما في المسألة من الإشكال تأخر الجواب، وقد راجعت بعض المراجع المهمة، فلم أجد ما يزيل الإشكال، فإن وجدتم شيئًا فأرجو الإفادة به.
وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعًا للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 920/2/1، وتاريخ 7/11/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن كثرة قضايا القتل عندكم، وأن قسمًا منها يَدعي أولياء القتيل أنها عمد، ويطالبون بالقصاص، وينكر المدَّعى عليه أن القتل وقع عمدًا، ويعترف بوفاة القتيل بسببه عن طريق الخطأ، ولا توجد بينة تنفي أو تثبت ذلك.
وأن بعض الورثة يعفو عن القصاص، ويطالب بالدية، وبذلك يسقط عنه القصاص لو ثبت عليه قتل العمد، ويطالب بقية الورثة بدية العمد، أو يحلف لهم عن عدم وقوع العمد، ورغبتكم في الإفادة عما إذا كان لهم ذلك، كان معلومًا.
والجواب: لا يخفى على مثلكم أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات، هو أنه فعل ذلك عمدًا، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جَانٍ يدعي الخطأ، لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير.
وبهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل هذا الأمر هو قول الورثة، إلا أن يقيم الجاني بينة تدل على صدق دعواه، أو توجد قرائن تشهد له بذلك.
أما إذا عفا بعض الورثة، فإنه يسقط القصاص بذلك، كما ذكر فضيلتكم، وكما نص عليه أهل العلم، ويكون للورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ، أو توجد قرائن تدل على ذلك، أو يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل: على أنه خطأ لا عمد.
والصحيح: أن القاتل في مثل هذا يحلف؛ لأنه حق آدمي؛ فوجب أن يحلف عليه المدعى عليه إذا طلب المدعي ذلك؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو يعطى الناس بدعواهم..... هذا ما ظهر لي في هذه المسألة.
ولكثرة المشاغل، وما في المسألة من الإشكال تأخر الجواب، وقد راجعت بعض المراجع المهمة، فلم أجد ما يزيل الإشكال، فإن وجدتم شيئًا فأرجو الإفادة به.
وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعًا للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى المشابهة
- جناية الحسد على طالب العلم - ابن عثيمين
- رجل قتل أخاه الشقيق عمداً فماذا عليه ؟ وإن ك... - ابن عثيمين
- قتل شخصا عمدا في دولة لا يحكم فيها بالشرع - اللجنة الدائمة
- وجوب الصلاة على المكلف - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف " ... مكلف... ". - ابن عثيمين
- ما حكم العفو في قتل العمد؟ - ابن باز
- العلم الواجب على المكلف - ابن باز
- عدم وجوب الكفارة على غير المكلف في قتل الخطأ - ابن باز
- سؤال عن بعض أحكام الجناية ؟ - ابن عثيمين
- هل في شِبْه العمد قصاص؟ - ابن باز
- الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات - ابن باز