قال المصنف :" ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب قال المؤلف رحمه الله " ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزاً عنه " لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها، أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة قائمة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصراً فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ، أما إذا كان الصندوق مفتوحاً فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان، لكن إذا كان محرزاً فإنّ هناك شبهة لأنها قد يكون مقصراً عليها، وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟ قالوا الشبهة لأن الزوج قوام على المرأة وله سيطرة فقد يظن بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها إيش؟ فيأخذ منه أو لأنّ الزوج مع زوجته في الغالب يتبسّط بمالها كما تتبسط بماله وهذا إذا لم يكن محرزاً عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزاً والمرأة متحفّظة وقد جعلت مالها في الصّناديق خوفاً من الزوج فهل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف يقول " ولو كان محرزاً عنه " وعلى رأي المؤلف لا يقطع، والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنّه يقطع ولكن قولوا لي هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟
السائل : يمكن.
الشيخ : إذا كانت الأمور زينة بينهما فلا، لو قيل نذهب به إلى القاضي ليقطع يده قالت أبداً اقطعوا يدي ولا تقطعوا يده، أما لو كانت الأمور ليست زينة فتقول أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر اقطعوا يده أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب إذاً الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناه أنها لا تريد أن يأخ منه شيئاً.
وقول المؤلف " ولو كان محرزاً عنه " إشارة خلاف لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة حتى إن بعضهم قال لكنه غير مطرد قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة ليست مطردة.
السائل : يمكن.
الشيخ : إذا كانت الأمور زينة بينهما فلا، لو قيل نذهب به إلى القاضي ليقطع يده قالت أبداً اقطعوا يدي ولا تقطعوا يده، أما لو كانت الأمور ليست زينة فتقول أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر اقطعوا يده أليس كذلك؟
السائل : بلى.
الشيخ : طيب إذاً الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناه أنها لا تريد أن يأخ منه شيئاً.
وقول المؤلف " ولو كان محرزاً عنه " إشارة خلاف لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة حتى إن بعضهم قال لكنه غير مطرد قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة ليست مطردة.
الفتاوى المشابهة
- إذا كان مال الزوج حرام ماذا تعمل الزوجة - اللجنة الدائمة
- أخذ الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- تصدق الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- مناقشة حول السرقة من بيت مال المسلمين. - ابن عثيمين
- قال المصنف :" أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من... - ابن عثيمين
- إذا سرق الأب من مال ولده عارية كانت عنده فهل... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم... - ابن عثيمين
- سرقة أحد الزوجين من الآخر إذا تيقنا أن ليس ل... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب القطع في السرقة " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسر... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته... - ابن عثيمين