من سرق شاة فذبحها فكانت تساوي قيمتها قبل الذبح فهل يقطع.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من سرق شاة فذبحها قبل أن يخرجها قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح فهل يقطع أو لا؟
الشيخ : إي نعم يقطع لأنه حين أخرجها من الحرز وهي تبلغ النصاب.
الشيخ : إي نعم يقطع لأنه حين أخرجها من الحرز وهي تبلغ النصاب.
الفتاوى المشابهة
- من نذر لله ذبح شاة هل يجوز له أن يأكل منها ؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من ا... - ابن عثيمين
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- لو أنه ذبح قبل الصلاة في شرك في بدنة أو بقرة... - ابن عثيمين
- حكم الذبح إلى غير القبلة - ابن باز
- فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان... - ابن عثيمين
- ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره - اللجنة الدائمة
- إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة بسم الرحمن... - اللجنة الدائمة
- ما حكم ذبح الشَّاة أمام أختها ؟ - الالباني
- رجل أراد أن يذبح عقيقة عن مولود له ذكر فهل يجو... - الالباني
- من سرق شاة فذبحها فكانت تساوي قيمتها قبل الذ... - ابن عثيمين