أهل الظاهر الذين لا يشترطون النصاب في القطع ما هو دليلهم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أهل الظاهر الذين لا يشترطون النصاب يستدلون بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ويستدلون بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده كيف يردون عن حديث عائشة رضي الله عنها؟
الشيخ : ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد وإلا الحديث صريح.
السائل : هم أيضاً لا يشترطون الحرز كيف يردون على هذا الحديث؟
الشيخ : ما عندهم رد واجد خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.
الشيخ : ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد وإلا الحديث صريح.
السائل : هم أيضاً لا يشترطون الحرز كيف يردون على هذا الحديث؟
الشيخ : ما عندهم رد واجد خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.
الفتاوى المشابهة
- ما صحة حديث ( لعن الله الرجل يسرق البيضة فتقطع... - الالباني
- في كم تقطع يد السارق ومن أين تقطع الرجل.؟ - ابن عثيمين
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الح... - الالباني
- القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع ر... - ابن عثيمين
- باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة ف... - ابن عثيمين
- حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا... - ابن عثيمين
- شروط قطع يد السارق - اللجنة الدائمة
- ما توجيه حديث :( لعن الله السارق يسرق البيضة... - ابن عثيمين
- لو أن السارق قطعت يده فهل يجوز ردها.؟ - ابن عثيمين
- أهل الظاهر الذين لا يشترطون النصاب في القطع... - ابن عثيمين