إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : السؤال الأخير : إذا كان المسلم مالكًا للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب ؟ الجواب : يشترط في النصاب أن يحول الحول عليه كما هو دون أن ينقص عن النصاب فإن نقص سقطت الزكاة عنه فإن عاد النصاب إلى تمامه وكماله قبل تمام الحول ففي اليوم الذي تم هو ابتداء نصاب من جديد .
الفتاوى المشابهة
- كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- بلغ المال نصابا وتم عليه الحول - اللجنة الدائمة
- هل إذا بلغ راتبي النصاب المعين يكون فيه زكاة... - ابن عثيمين
- كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- لا زكاة فيما دون النصاب - ابن باز
- هل يجب حساب الحول من أوله لكل نصاب أم يكفي في... - الالباني
- نصاب المال - ابن باز
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نت... - ابن عثيمين
- إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الح... - الالباني