تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى... - ابن عثيمينالشيخ : " إذا وجب " أي ثبت ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعا لأن قطع يد السارق واجب لقوله تعالى  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  وهكذا جميع الحدود يجب إقا...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " إذا وجب " أي ثبت ويحتمل أن المعنى إذا وجب شرعا لأن قطع يد السارق واجب لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهكذا جميع الحدود يجب إقامتها على كل أحد، على الشريف والوضيع والغني والفقير فكلمة وجب يحتمل أن يُراد بها الوجوب الشرعي أو الوجوب اللغوي، الوجوب اللغوي معناه ثبت والشرعي بمعنى لزم.
يقول " إذا وجب القطع " وذلك بعد تمام الشروط وكم الشروط السابقة؟ ستة شروط بالإضافة إلى الشروط العامة في إقامة الحدود.
" قطعت يده اليمنى " بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقد فسّر هذا الإجمال القراءة الثانية فاقطعوا أيمانهما وكذلك السنّة فسّرت ذلك فتقطع اليد اليمنى قال " من مفصل الكوع " ، كذا عندكم؟

السائل : ... .

الشيخ : إيه أنا عندي الكوع والظاهر إن الصواب الكف " من مفصل الكف " يعني دون الذراع وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيّد واليد عند الإطلاق تُحمل على الكف بدليل قوله تعالى في أية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الأية، المراد بها إلى الكف فقط.
قال " من مفصل الكف " وكيفية ذلك أن يؤتى برجل قوي فيربط يده بحبل ويمسّها بقوة حتى يتبيّن المفصل لأن المفصل متداخل بعضه ببعض فلا بد من أن تُفصل اليد الكف عن الذراع حتى يقصّها من المفصل لأنه لو قصّها بال ... هكذا تداخل بعضها ببعض فيجب أن تُمس مسا شديدا حتى يتبيّن المفصل قال " وحُسمت " الحسم في اللغة القطع والمراد حسْم الدم أي قطعه وذلك بأن يُغلّى زيت أو دهن أو نحوهما ثم تُغمس فيه وهو يغلي فإذا غُمِست فيه وهو يغلي تسدّدت أفواه العروق وإنما وجب حسمها لأنها لو تُركت لنزف الدم ومات والحد لا يُراد به الموت وإتلافه إنما يُراد به تأديبه، دليل هذا، دليل وجوب القطع قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ودليل أنه خاص باليمين قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما ودليل أنه من مفصل الكف أن الله أطلق فقال فاقطعوا أيديهما ولم يقيّدها بالمرافق واليد عند الإطلاق يُراد بها الكف بدليل أية؟

السائل : التيمم.

الشيخ : التيمّم ووجب حسمها للوقاية من التلف لأن الوقاية من التلف أمر واجب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت اليد هي ألة الأخذ في الغالب صار القطع خاصا بها ولهذا اختص باليمين دون اليسار لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا، طيب، فإن كان الرجل أعسر تُقطع اليمنى وإلا اليسرى؟

السائل : ... .

الشيخ : تقطع اليمنى بكل حال حتى لو فرِض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى ويسمى عند رشيد؟

السائل : سم؟

الشيخ : ويش يسمى؟

السائل : ... .

الشيخ : هل الذي أنا قلت؟

السائل : الأعسر.

الشيخ : ويش يُسمى عند العامة؟

السائل : ... .

الشيخ : أه؟ أشدة الأشدة، الأشوف؟

السائل : ... .

الشيخ : إيه بالدال، طيب.

السائل : بالواو.

الشيخ : هاه؟

السائل : ... .

الشيخ : أشول؟

السائل : إيه.

الشيخ : لا هذه، لغة شاذة ذي، طيب، على كل حال الذي يختص به القطع هو اليد اليمنى فقط والحكمة هو هذا وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع، قال كيف تُقطع اليد اليمنى بربع دينار وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة دينار؟ أه؟ بينهما فرق كيف تكون قيمتها خمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت بربع الدينار حماية للأموال وكانت ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس والدماء، يقول الشاعر المعترض :
" يد بخمس مئين عسجدا وديت *** ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت له *** ونستجير بمولانا من النار "
.

السائل : ... .

الشيخ : نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : طيب.

السائل : الرد يا شيخ؟

الشيخ : الرد قال حماية المال.
" حماية النفس أغلاها وأرخصها *** حماية المال فافهم حكمة الباري " .
وقال بعضهم وهو ... أدبي " لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة " .
طيب فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء لا يُقطع منه شيء وإنما يُحبس ويؤدب وقال بعضهم تقطع رجله اليسرى من مفصل العقب فإن عاد فسرق تُقطع يده اليسرى فإن عاد فسَرق قطِعت رجله اليمنى فإن عاد فسرق، أه؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم، فقال بعضهم بالقتل لكن سمِع بعض العوام هذا القول وقال إذا قطعت أربعته فبماذا يسرق؟ نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : يدبر نفسه، يمكن يسرق، أه؟

السائل : ... .

الشيخ : التفكير ما ينفع وإرسال الغير ما ينفع أيضا، لا بد أن يسرق هو لكن يمكن أن يسرق بفمه يحمل الكيس اللي فيه الذهب يعض عليه بأسنانه ويمشي يمكن هذا.

السائل : ... .

الشيخ : أو يمكن إنه يدفه، يدف شيء بقدمه على كل حال إذا سرق بعد الرابعة فإن بعض العلماء يقول إنه يقتل.

Webiste