قال المصنف :" وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع يأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يُقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطِع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحُسِمتا ثم خلي " إن أخذ كل واحد منهم من المال قدر ما يُقطع به السارق، ما هذا القدر؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، هذا المذهب والقول الثاني أن النصاب ربع دينار لحديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وهو الصحيح كما مر، المهم إذا أخذ مالا يبلغ النصاب، يبلغ نصاب قطع السرقة فإنه تُقطع أيديهم لأخذ المال وأرجلهم لقطع الطريق لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرجل فقُطِعت الرجل وقُطِعت اليد واشترط المؤلف رحمه الله للقطع اشترط أن يأخذوا من المال قدر ما يُقطع به السارق وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك، نعم، فلا قطع وإنما يُحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئا وهذا أحد القولين في المسألة والقول الثاني أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يُقطع به السارق فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قالوا لأن هذا ليس بسرقة، هذا جناية أعظم ولا يُقاس الأعظم على الأدون وأيضا محل العقوبة في السرقة اليد ومحل العقوبة هنا اليد والرجل ولا يمكن أيضا أن يُقاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة وهذا مذهب مالك وهو الصحيح، الصحيح أنهم إذا أخذوا ماله ولو قليلا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وعموم الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما يدل على ذلك وقياسها على السرقة صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : ... .
الشيخ : غير صحيح لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة وإذا كان مخالفا في العقوبة والجناية ما يمكن أن يقاس الأغلظ إيش على؟ على الأهون وعلى هذا فنقول القول الثاني في المسألة أنهم إذا أخذوا من المال ولو شيئا قليلا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، طيب، من أين تقطع اليد؟
السائل : من المفصل.
الشيخ : من مفصل الكف والرجل من مفصل العقِب ويبقى العقب ما يقطع لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به إذ أننا لو قطعنا العقب لقصرت الرجل وتعثّر المشي فيُترك العقب له ويقطع من مفصل العقب، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، طيب، يحتاج إنه يمد رجله ... ، نعم، العقب معروف لكم جميعا هو هذا العرقوب، العرقوب هذا، هذا العرقوب، ما هو معروف العرقوب، طيب، كل واحد منكم يلمس مؤخر قدمه ويعرف العرقوب، هذا العرقوب فيه الأن مفصل ما تحت الكعب، يمشي من تحت الكعب إلى أن يصل إلى العقب، فيه مفصل الأن تحس به الأن، الأن ألمسه لكن ممكن اللي عنده شحم كثير ما يلمسه، نعم؟ هذا المفصل هو الذي لمحل القطع، يقطع يؤتى بالسكين من تحت الكعب ويُمشي فيها ثم يلف ينزل إلى تحت ليبقى العقِب يمشي عليه، واضح؟ نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، تقطع اليد اليمنى لأنها أصل إذ أن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين، لماذا لا نقطع الرجل اليمنى لأن الرجل اليمنى أقوى من الرجل اليسرى قالوا لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة، هذه الحكمة تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف يكون القطع من جانب في اليد ومن جانب ءاخر في الرجل فتقطع يا أخ، اسمه هذا؟ وش الذي يقطع؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " ورجله اليسرى في مقام واحد " يجب أن يكون في مقام واحد لأن الله قال أن تقطع أيديهم وأرجلهم والواو للجمع والاشتراك فلا بد أن يكون في مقام واحد يعني بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع الرجل غدا لأن هذا يشق عليه فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة أسهل ولا نقول أيضا نقطع اليمنى فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى لأن هذا أيضا خلاف ظاهر النص فتقطعان في مقام واحد.
قال "وحسمتا " معنى "حسمتا" أي غمستا في الزيت المغلى حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف الدم ثم خلي ترِك.
السائل : ... .
الشيخ : غير صحيح لأنه مخالف في الجناية ومخالف في العقوبة وإذا كان مخالفا في العقوبة والجناية ما يمكن أن يقاس الأغلظ إيش على؟ على الأهون وعلى هذا فنقول القول الثاني في المسألة أنهم إذا أخذوا من المال ولو شيئا قليلا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، طيب، من أين تقطع اليد؟
السائل : من المفصل.
الشيخ : من مفصل الكف والرجل من مفصل العقِب ويبقى العقب ما يقطع لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به إذ أننا لو قطعنا العقب لقصرت الرجل وتعثّر المشي فيُترك العقب له ويقطع من مفصل العقب، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، طيب، يحتاج إنه يمد رجله ... ، نعم، العقب معروف لكم جميعا هو هذا العرقوب، العرقوب هذا، هذا العرقوب، ما هو معروف العرقوب، طيب، كل واحد منكم يلمس مؤخر قدمه ويعرف العرقوب، هذا العرقوب فيه الأن مفصل ما تحت الكعب، يمشي من تحت الكعب إلى أن يصل إلى العقب، فيه مفصل الأن تحس به الأن، الأن ألمسه لكن ممكن اللي عنده شحم كثير ما يلمسه، نعم؟ هذا المفصل هو الذي لمحل القطع، يقطع يؤتى بالسكين من تحت الكعب ويُمشي فيها ثم يلف ينزل إلى تحت ليبقى العقِب يمشي عليه، واضح؟ نعم؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، تقطع اليد اليمنى لأنها أصل إذ أن الأصل في الأخذ والإعطاء هو اليمين، لماذا لا نقطع الرجل اليمنى لأن الرجل اليمنى أقوى من الرجل اليسرى قالوا لئلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة، هذه الحكمة تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف يكون القطع من جانب في اليد ومن جانب ءاخر في الرجل فتقطع يا أخ، اسمه هذا؟ وش الذي يقطع؟
السائل : ... .
الشيخ : يقول المؤلف " ورجله اليسرى في مقام واحد " يجب أن يكون في مقام واحد لأن الله قال أن تقطع أيديهم وأرجلهم والواو للجمع والاشتراك فلا بد أن يكون في مقام واحد يعني بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم ونقطع الرجل غدا لأن هذا يشق عليه فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة أسهل ولا نقول أيضا نقطع اليمنى فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى لأن هذا أيضا خلاف ظاهر النص فتقطعان في مقام واحد.
قال "وحسمتا " معنى "حسمتا" أي غمستا في الزيت المغلى حتى تنسد أفواه العروق ولا ينزف الدم ثم خلي ترِك.
الفتاوى المشابهة
- إذا سرق قاطع الطريق فقط فما حكمه.؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسر... - ابن عثيمين
- قطع الكف اليسرى هل فيه دليل.؟ - ابن عثيمين
- إذا قُطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعَها مر... - الالباني
- شروط قطع يد السارق - اللجنة الدائمة
- لو أن السارق قطعت يده فهل يجوز ردها.؟ - ابن عثيمين
- باب : قول الله تعالى : (( والسارق والسارقة ف... - ابن عثيمين
- في كم تقطع يد السارق ومن أين تقطع الرجل.؟ - ابن عثيمين
- القيمة التي تقطع فيها يد السارق، ومكان قطع ر... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإن أخذ كل واحد من المال قدر م... - ابن عثيمين