تتمة شرح قول المصنف :" فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه وإن قتل فهو شهيد "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى " ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع " ، طيب، دقيقه، "فله الدفع" وذكر أنه إذا قتِل الصائل على وجه لا يندفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه، كذا؟ وإذا كانت بهيمة؟ تضمن؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : صال عليه بهيمة بعير، صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه ولم يندفع الذئب إلا بالقتل أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يضمن الجمل لصاحبه وهل يضمن الذئب لأمه؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يضمن الجمل لصاحبه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يضمن كذا وإلا لا؟ لأن الصائل لا حُرمة له لأنه مؤذي والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتِل وإن لم يصُل كالفأرة والحية والعقرب وما أشبهها وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يُقتل حال أذيّته مثل هذا الصائل، نعم، طيب، قلنا لا يضمنه لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصُل وقال اضمن جملي، من قال إنه صال عليك فما هو الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أما المذهب فيلزمه الضمان لأن الأصل حرمة مال المسلم، الأصل إن هذا الجمل محترم إلا إذا قامت البيّنة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى القرائن فإذا عُلِم أن هذا القاتِل الذي ادعى أنه صال عليه إذا عُلِم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي فإن القول قوله ولكن بيمينه لا بد أن يحلف لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين، طيب، وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه.
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : من باب أولى.
الشيخ : صال عليه بهيمة بعير، صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه ولم يندفع الذئب إلا بالقتل أه؟
السائل : ... .
الشيخ : هل يضمن الجمل لصاحبه وهل يضمن الذئب لأمه؟ هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يضمن الجمل لصاحبه؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يضمن كذا وإلا لا؟ لأن الصائل لا حُرمة له لأنه مؤذي والمؤذي إن كان طبيعته الأذى قتِل وإن لم يصُل كالفأرة والحية والعقرب وما أشبهها وإن لم يكن طبيعته الأذى فإنه يُقتل حال أذيّته مثل هذا الصائل، نعم، طيب، قلنا لا يضمنه لكن لو ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يصُل وقال اضمن جملي، من قال إنه صال عليك فما هو الحكم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : أما المذهب فيلزمه الضمان لأن الأصل حرمة مال المسلم، الأصل إن هذا الجمل محترم إلا إذا قامت البيّنة على أنه صال عليك ولم يندفع إلا بالقتل والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجع في ذلك إلى القرائن فإذا عُلِم أن هذا القاتِل الذي ادعى أنه صال عليه إذا عُلِم أنه رجل صالح لا يمكن أن يعتدي على حق غيره إلا بموجب شرعي فإن القول قوله ولكن بيمينه لا بد أن يحلف لأن اليمين تكون في أقوى جانبي المدعيين، طيب، وأما إذا كان غير معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه.
الفتاوى المشابهة
- إذا رأى الزوج رجلاً يزني بامرأته فقتله وليس... - ابن عثيمين
- حكم قتل الطيور لدفع أذاها - ابن عثيمين
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- حكم قتل المسلم نفسه خوفاً من التعذيب - ابن باز
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- هل يقاتل الإنسان من صال عليه ولو حكم عليه با... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ومن صال على نفسه أو حرمته أو م... - ابن عثيمين
- حكم قتل الصائل - ابن باز
- شرح حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي ال... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذل... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" فإن لم يندفع إلا بالق... - ابن عثيمين