قال المصنف :" وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت على الأخرى "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان " اقتتلت طائفتان منين؟ من المؤمنين، إن اقتتلت طائفتان من المؤمنين لعصبية أو رئاسة، الفرق بينهما العصبية يكون سببها التفاخر لا يريد أحد أن يعلو على أحد لكن تشاجروا فيما بينهم، نعم، فقال كل طائفة للأخرى أنت القبيلة الفلانية فيك كذا وكذا وفيك كذا وكذا فحمِي الأمر بين الطائفتين فاقتتلتا، هذا لماذا؟ لعصبية يكون بين القبائل شتائم وسب كما في الجاهلية وفيما بعدها أيضا، عند السب والشتم وكل واحد يقدح في الأخر يحمي الأمر بينهم ثم يتقاتلون، عرفتم؟ نقول هذا قتال لأي شيء؟
السائل : ... .
الشيخ : لعصبية أو رئاسة كل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على الأخرى يعني يريدون أن يكتسحوهم ويضمّهم إليهم، هذا نقول لرئاسة فهما ظالمتان كل واحدة منهما ظالمة ولكن هل تكفران؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن قتال المؤمن ليس كفرا مخرجا عن الملة وقتله أيضا ليس كفرا مخرجا عن الملة فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فهما ظالمتان يعني ليست، كل واحدة ليست من ذوي العدل، بل كل واحدة ظالمة وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى بخلاف ما سبق، قتال بين البغاة والإمام ما في ضمان لكن هذا فيه ضمان، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى فإن تساوت المتلفات، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تساقطوا وإن زاد أحدهما فإنه يُضمن له ما زاد، مثال ذلك اقتتلت طائفتان لعصبية، هذه تلفت عليها سيارات، نعم، ومواشي وبيوت خيام والأخرى كذلك، لما انتهى القتال وقوّمنا ما تلِف وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف، أه؟ ماذا نصنع؟
السائل : يتساقطان.
الشيخ : يتساقطان إذًا كل واحدة ليس لها شيء على الأخرى، وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة ألف، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسمائة ألف، وذيك مائة ألف.
السائل : ... .
الشيخ : تضمن أربعمائة ألف، أيهما تضمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الزائدة وإلا لا؟
السائل : لا الناقصة.
الشيخ : الناقصة، الناقصة تضمن يعني التي أتلفت مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتي تلِف عليها خمسمائة ألف، واضح؟ طيب، هنا إشكال معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعيّن يعني يكون هذا، قد يتلف هذا الرجل عشرين سيارة وهو رجل واحد وإلا لا؟ وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئا أبدا وقد يكون بعضهم أتلف دون ذلك فكيف يكون الضمان على الجميع؟ نقول لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أتلف فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموعة طائفتين وإن لم يُعلم عين المتلف لأن بعضهم أولياء بعض وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يُخاطب الله بني اسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بنو اسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعلت أحد منهم فعلا ووافقه الأخرون على ذلك ولم يُنكروه، صح أن يُنسب إلى الجميع ففي هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفة وإن كان بعض أفرادها قد يكون أتلف شيئا كثيرا وبعض الأفراد لم يُتلف شيئا وكيف توزّع هذه القيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : توزّع بعدد الأفراد فمثلا إذا قدّرنا أن الخسران مائة ألف وأن عدد القبيلة ألف، أه؟ كم على كل واحد؟ أه؟
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة ريالات؟
السائل : ... مائة.
سائل آخر : مائة.
الشيخ : قدرنا أن الخسائر مائة ألف وأن القبيلة ألف، على كل واحد؟
السائل : مائة.
الشيخ : مائة ريال، على كل واحد مائة ريال بالسوية فإذا جاء واحد قال أنا والله أنا ما قتلت ولا أتلفت شيء، قلنا لكنك شريك ومعين لمن أتلف وكل واحد منكم يقوّي الأخر ويُسنده فلهذا وجب الضمان على الجميع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ كل من ساعد من أهل القتال أما من ليس من أهل القتال فلا.
السائل : ... .
الشيخ : لعصبية أو رئاسة كل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على الأخرى يعني يريدون أن يكتسحوهم ويضمّهم إليهم، هذا نقول لرئاسة فهما ظالمتان كل واحدة منهما ظالمة ولكن هل تكفران؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن قتال المؤمن ليس كفرا مخرجا عن الملة وقتله أيضا ليس كفرا مخرجا عن الملة فماذا نعمل؟ يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فهما ظالمتان يعني ليست، كل واحدة ليست من ذوي العدل، بل كل واحدة ظالمة وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى بخلاف ما سبق، قتال بين البغاة والإمام ما في ضمان لكن هذا فيه ضمان، تضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى فإن تساوت المتلفات، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : تساقطوا وإن زاد أحدهما فإنه يُضمن له ما زاد، مثال ذلك اقتتلت طائفتان لعصبية، هذه تلفت عليها سيارات، نعم، ومواشي وبيوت خيام والأخرى كذلك، لما انتهى القتال وقوّمنا ما تلِف وجدنا أن هذه أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف، أه؟ ماذا نصنع؟
السائل : يتساقطان.
الشيخ : يتساقطان إذًا كل واحدة ليس لها شيء على الأخرى، وجدنا أن إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة ألف، أه؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟
السائل : ... .
الشيخ : خمسمائة ألف، وذيك مائة ألف.
السائل : ... .
الشيخ : تضمن أربعمائة ألف، أيهما تضمن؟
السائل : ... .
الشيخ : أه، الزائدة وإلا لا؟
السائل : لا الناقصة.
الشيخ : الناقصة، الناقصة تضمن يعني التي أتلفت مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتي تلِف عليها خمسمائة ألف، واضح؟ طيب، هنا إشكال معلوم أن هذه الطائفة لم يتلف كل واحد منها هذا الشيء المعيّن يعني يكون هذا، قد يتلف هذا الرجل عشرين سيارة وهو رجل واحد وإلا لا؟ وقد يكون بعضهم ما أتلف شيئا أبدا وقد يكون بعضهم أتلف دون ذلك فكيف يكون الضمان على الجميع؟ نقول لأن من لم يتلف فهو معين وموافق لمن أتلف فأوجب العلماء الضمان هنا على مجموعة طائفتين وإن لم يُعلم عين المتلف لأن بعضهم أولياء بعض وأنتم ترون خطاب الله عز وجل يُخاطب الله بني اسرائيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعلت بنو اسرائيل في عهد من؟ في عهد موسى لأن القبيلة أو الطائفة من الناس إذا فعلت أحد منهم فعلا ووافقه الأخرون على ذلك ولم يُنكروه، صح أن يُنسب إلى الجميع ففي هذه الحال يكون الضمان على كل الطائفة وإن كان بعض أفرادها قد يكون أتلف شيئا كثيرا وبعض الأفراد لم يُتلف شيئا وكيف توزّع هذه القيمة؟
السائل : ... .
الشيخ : توزّع بعدد الأفراد فمثلا إذا قدّرنا أن الخسران مائة ألف وأن عدد القبيلة ألف، أه؟ كم على كل واحد؟ أه؟
السائل : عشرة.
الشيخ : عشرة ريالات؟
السائل : ... مائة.
سائل آخر : مائة.
الشيخ : قدرنا أن الخسائر مائة ألف وأن القبيلة ألف، على كل واحد؟
السائل : مائة.
الشيخ : مائة ريال، على كل واحد مائة ريال بالسوية فإذا جاء واحد قال أنا والله أنا ما قتلت ولا أتلفت شيء، قلنا لكنك شريك ومعين لمن أتلف وكل واحد منكم يقوّي الأخر ويُسنده فلهذا وجب الضمان على الجميع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ كل من ساعد من أهل القتال أما من ليس من أهل القتال فلا.
الفتاوى المشابهة
- في قتال الفتنة بين المسلمين هل من يموت يكون... - ابن عثيمين
- تفسير سورة الحجرات الآيات (9-8) وآيات أخرى م... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : :( وإن طائفتان من المؤ... - ابن عثيمين
- ما حكم من نذر أن يذبح شاة معينة ثم تلفت ؟ - ابن عثيمين
- ما معنى يقتتلان في الآية؟. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : بل الأخوة الإيمانية ثابتة م... - ابن عثيمين
- الكلام حول قوله تعالى : (( وإن طائفتان من المؤ... - الالباني
- باب : (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأص... - ابن عثيمين
- ما هو الدليل على ضمان كل طائفة ما أتلقت إذا... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين ا... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو ر... - ابن عثيمين