شرح قول المصنف : " وتلزمه كفارة يمين إن فعله "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " وتلزمه كفارة يمين إن فعله " ، واضح، فإن لم يفعله فلا شيء عليه، طيب، إذا قال الرجل، هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا وكذا.
السائل : ... .
الشيخ : وفعله.
السائل : ... .
الشيخ : واحد يقول له تعال يا فلان اذهب معنا نزور فلان قال هو يهودي إن زاره، قال إن زاره فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام او شيوعي، نعم، إيش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : حكمه؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم اليمين وإلا توبة فقط؟
السائل : ... .
سائل آخر : توبة فقط.
الشيخ : اختلفتم كما اختلف العلماء من قلبكم، نعم، بعض العلماء يقول حُكمه حكم اليمين لأن هذه الأمور مكروهة عنده ولهذا جعل فعل هذا الشيء كراهته له ككراهته أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم، تحريم المباح فيلزمه كفارة يمين وهذا هو المشهور من المذهب وهو مروي عن ابن عمر وغيره من السلف وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه لأن هذا ليس يمينا وليس في معنى ما ورد من اليمين ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمين، نعم، ثم قال "فصل".
السائل : التوبة يا شيخ تجب؟
الشيخ : أه؟
السائل : التوبة أيض؟
الشيخ : لا ما فيه، لأنه نقول افعله أو لا تفعله أكفر، ما هو ما قصد الدخول في دين اليهودية أو النصرانية.
السائل : ورد حديث من قال أنا بريء من الإسلام فيما معناه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، هذا صحيح، هذا إذا قاله قولا أما هذا ما قصد هذا القول، قصد الامتناع.
السائل : ... .
الشيخ : وفعله.
السائل : ... .
الشيخ : واحد يقول له تعال يا فلان اذهب معنا نزور فلان قال هو يهودي إن زاره، قال إن زاره فهو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام او شيوعي، نعم، إيش نقول؟
السائل : ... .
الشيخ : حكمه؟
السائل : ... .
الشيخ : حكم اليمين وإلا توبة فقط؟
السائل : ... .
سائل آخر : توبة فقط.
الشيخ : اختلفتم كما اختلف العلماء من قلبكم، نعم، بعض العلماء يقول حُكمه حكم اليمين لأن هذه الأمور مكروهة عنده ولهذا جعل فعل هذا الشيء كراهته له ككراهته أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم، تحريم المباح فيلزمه كفارة يمين وهذا هو المشهور من المذهب وهو مروي عن ابن عمر وغيره من السلف وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه لأن هذا ليس يمينا وليس في معنى ما ورد من اليمين ولكن الصحيح أن حكمه حكم اليمين، نعم، ثم قال "فصل".
السائل : التوبة يا شيخ تجب؟
الشيخ : أه؟
السائل : التوبة أيض؟
الشيخ : لا ما فيه، لأنه نقول افعله أو لا تفعله أكفر، ما هو ما قصد الدخول في دين اليهودية أو النصرانية.
السائل : ورد حديث من قال أنا بريء من الإسلام فيما معناه.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : صحيح، هذا صحيح، هذا إذا قاله قولا أما هذا ما قصد هذا القول، قصد الامتناع.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " والصحيح منه خمسة أقسام ال... - ابن عثيمين
- حكم من قال: أكون يهوديًا أو نصرانيًّا إنْ فعلت كذا - ابن باز
- كم كفارة تلزم إذا تعددت اليمين؟ - ابن باز
- ما حكم قول «عليَّ الحرام أن أفعل كذا»؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف " ... على كل مسلم... " - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " الثاني : نذر اللجاج... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظه... - ابن عثيمين
- ما هي كفارة اليمين ؟ - ابن عثيمين
- ما هو الضابط في كل ما يقال له عليك كفارة يمين.؟ - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " فصل : يخير من لزمته كفارة... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وتلزمه كفارة يمين إن فعله " - ابن عثيمين