حكم من قال: أكون يهوديًا أو نصرانيًّا إنْ فعلت كذا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم من قال: "أكون يهوديًا أو نصرانيًّا إن فعلت كذا" ثم فعل، أو الحلال عليّ حرام إن لم أفعل كذا، ثم لم يفعل؟
الجواب:
لا يجوز له الكلام هذا، لا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا، الرسول ﷺقال: مَن حَلَفَ بمِلَّةٍ غيرِ الإسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهو كما قَالَ، ولا يجوز تحريم ما أحل الله، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] فلا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله له، يجب الحذر من هذا، إذا قال عليّ الحرام ما أفعل هذا، أو علي الحرام ما أتكلم كلامًا؛ فعليه كفارة يمين، كما قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ... [التحريم:1-2] إذا قال: عليه حرام ما يكلم فلانًا، أو ما يأكل طعام فلان، أو ما يزور فلانًا، ثم نقض كلامه؛ فعليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين.
السؤال: يقول أيضًا: وهل لو قال: أقسمت عليك لتفعلن كذا؛ يكون قسمًا، وهل قوله: يمين الله أو لعمر الله أو ايم الله قسم؟
الشيخ: "لعمري أو لعمرك" ليست بقسم، و"أقسمت عليك" ليس بقسم حتى يصرِّح، أقسمت عليك بالله، أو يقول: والله أو تالله أو بالله، أما "وايم الله" قسم، إذا قال "وايم الله" لأفعلن كذا، هذا قسم، كما قال ﷺ: وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وايم الله هذه قسم.
ما حكم من قال: "أكون يهوديًا أو نصرانيًّا إن فعلت كذا" ثم فعل، أو الحلال عليّ حرام إن لم أفعل كذا، ثم لم يفعل؟
الجواب:
لا يجوز له الكلام هذا، لا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن هذا، الرسول ﷺقال: مَن حَلَفَ بمِلَّةٍ غيرِ الإسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهو كما قَالَ، ولا يجوز تحريم ما أحل الله، يقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] فلا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله له، يجب الحذر من هذا، إذا قال عليّ الحرام ما أفعل هذا، أو علي الحرام ما أتكلم كلامًا؛ فعليه كفارة يمين، كما قال الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ... [التحريم:1-2] إذا قال: عليه حرام ما يكلم فلانًا، أو ما يأكل طعام فلان، أو ما يزور فلانًا، ثم نقض كلامه؛ فعليه كفارة يمين، حكمه حكم اليمين.
السؤال: يقول أيضًا: وهل لو قال: أقسمت عليك لتفعلن كذا؛ يكون قسمًا، وهل قوله: يمين الله أو لعمر الله أو ايم الله قسم؟
الشيخ: "لعمري أو لعمرك" ليست بقسم، و"أقسمت عليك" ليس بقسم حتى يصرِّح، أقسمت عليك بالله، أو يقول: والله أو تالله أو بالله، أما "وايم الله" قسم، إذا قال "وايم الله" لأفعلن كذا، هذا قسم، كما قال ﷺ: وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وايم الله هذه قسم.
الفتاوى المشابهة
- حكم نكاح اليهودية والنصرانية والمشركة - ابن باز
- حديث : ( من قال : أنا يهودي أو نصراني ؛ فهو كم... - الالباني
- هل يقال لليهودي أو النصراني الذي بلغته ا... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ؟ - الالباني
- سؤال : هل يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نص... - ابن عثيمين
- ما حكم قول «عليَّ الحرام أن أفعل كذا»؟ - ابن باز
- حكم مقولة: عليَّ الحرام فِعْل كذا وكذا - ابن باز
- ما حكم الزواج بالكتابية إما يهودية أو نصراني... - ابن عثيمين
- معنى حديث : ( من قال أنا يهودي أو نصراني فهو ك... - الالباني
- نسبة الإنسان إلى اليهودية والنصرانية - اللجنة الدائمة
- حكم من قال: أكون يهوديًا أو نصرانيًّا إنْ فعلت كذا - ابن باز