يرى بعض أهل العلم أنه ظهار، ويرى آخرون أنه يمين، والأقرب أنه يمين لدخوله في عموم قوله تعالى : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك }.
فإن الزوجة مما أحل الله له، فإذا حرمها فتحريمها يمين.
وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين عنه "أنه إذا قال لزوجته : أنت علي حرام، فهو يمين يكفرها".وعلى هذا فلا يخص من هذا العموم شيء.
هذه ثلاث مسائل تقع كثيرا : الظهار، والثاني الطلاق، والثالث التحريم.
وكلها يجب على المؤمن أن يعرف حكم الله فيها، إذا كان يمكن أن تصدر منه حتى لايصدرها إلا على الوجه المشروع.