تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " فصل : فإن عدم ذلك رجع إلى... - ابن عثيمينالشيخ : المرتبة الرابعة قال " فصل : فإن عُدِم ذلك رُجِع إلى ما يتناوله الاسم " هذه المرتبة الرابعة يعني إذا لم يكن نية ولا سبب ولا تعيين نرجع إلى ما يتن...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " فصل : فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : المرتبة الرابعة قال " فصل : فإن عُدِم ذلك رُجِع إلى ما يتناوله الاسم " هذه المرتبة الرابعة يعني إذا لم يكن نية ولا سبب ولا تعيين نرجع إلى ما يتناوله الاسم ومعنى ما يتناوله أي ما يدُلّ عليه الاسم نرجع إلى ما يدُلّ عليه هذا الاسم والمراد بالاسم هنا ليس ما يُقابل الحرف بل المراد بالاسم يعني المحلوف عليه، اللفظ يعني اللفظ الذي وقع الحلف عليه فيرجع إلى ما يتناوله الاسم في ذلك المحلوف عليه.
الاسم في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام شرعي ولغوي وعُرفي، هذا الاسم يعني مدلولات الأسماء إما أن يكون لها، نعم، يعني أن الأسماء إما أن يكون لها مدلول شرعي أو مدلول لغوي أو مدلول عرفي، أحيانا تتفق المدلولات في الكلمة الواحدة يعني تكون هذه الكلمة معناها واحد في اللغة والشرع والعرف وأحيانا يكون لها معنى في اللغة غير معناها في الشرع، معنى في العرف غير معناها في الشرع واللغة والمراد باللغة هنا اللغة العربية والمراد بالعرف اللغة العرفية.
يقول رحمه الله وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي، إذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول الكلمة فلا إشكال لكن الإشكال إذا اختلفت فأيها يُقدّم؟ يُبيّنه المؤلف، السماء لها مدلول.

السائل : لغوي.

الشيخ : وشرعي.

السائل : وعرفي.

الشيخ : وعرفي، المدلول واحد، البيضة مدلول واحد شرعي وعرفي ولغوي، الأرض مدلول واحد وأمثال هذا كثير يعني هناك كلمات لا يختلف فيها الشرع ولا العرف ولا اللغة، هذه الأمر فيها واضح إذا حلف تُحمل الكلمة على مدلولها وهو لا يختلف، طيب، فإن اختلف فهل نُقدّم الشرعي أو العرفي أو اللغوي؟ ننظر، قال المؤلف " فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة " يعني ما له مدلول في الشرع ومدلول في اللغة، هذا الشرعي كأن المؤلف يقول الشرعي ما اختلفت فيه اللغة والشرع مثل البيع، مثل الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع، الوقف وأشياء كثيرة، هذه يختلف فيها الشرع واللغة ولهذا نقول الطهارة لغة كذا وشرعا كذا، الصلاة لغة كذا وشرعا كذا، الزكاة لغة كذا وشرعا كذا، الحج لغة كذا وشرعا كذا، البيع لغة كذا وشرعا كذا وكذا، هذه الأشياء التي يُختلف فيها، يختلف فيها الشرع والعُرف، مادمنا مؤمنين فإن كلامنا يُحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه يعني إذا كان ما في سبب ولا نيّة فهو يُحمل على المعنى الشرعي فإذا قال قائل والله لأصلين الأن قبل أذان العشاء ثم مد يديه إلى السماء يدعو حتى أذّن العشاء قلنا له يا رجل ليش ما صليت؟ قال أنا صليت، هل يحنث أو لا؟

السائل : ... .

الشيخ : أقول ما في نية يا إخوان، لا نية ولا سبب.

السائل : ... .

الشيخ : يحنث؟

السائل : يحنث.

الشيخ : ليش؟ لأن كلامه يُحمل على المعنى الشرعي، صحيح أن الصلاة في اللغة دعاء لكن نحن كمسلمين، نعم، يُحمل كلامنا على الأمر الشرعي، طيب.
قال والله لأحجّن اليوم ثم بس والله لأحجّن اليوم ثم ذهب إلى صديق له وغابت الشمس، يحنث وإلا ما يحنث؟

السائل : يحنث.

الشيخ : لا انتبهوا، إيه لا ما يحنث، ليش؟ لأن الحج هنا لا يُمكن حمله على الشرعي، السبب يقول اليوم هو، اليوم نحن الأن الليلة أربعة عشر من شهر جمادى الأولى، كيف بيحج؟ جمادى الأولى يا أخي، وين الحج بعد؟

السائل : ... وراح.

الشيخ : على كل حال نقول هذا لا يحنث لأن في كلامه ما يمتنع حَمله على المعنى الشرعي.

السائل : ... .

الشيخ : دقيقة دقيقة. لأن في كلامه ما يمنع حمل كلامه على المعنى الشرعي وهو قوله اليوم أما لو قال والله لأحجّن وأطلق لأحجّن بس وأطلق ثم ذهب إلى صديق له وقال هذا الحج، الحج في اللغة القصد وأنا قصدت، نقول لا يُمكن لأن الحج عند الإطلاق مادام ما لك نيّة ولا سبب يُحمل على أي شيء؟

السائل : الشرعي.

الشيخ : على المعنى الشرعي.

السائل : ما يحنث ... .

الشيخ : نعم؟

السائل : ما يحنث لأنه ما جاء وقت الحج.

الشيخ : لا القصد ما حج.

السائل : إذا مضى يعني ..

الشيخ : إيه إذا مضى وقت الحج ولم يحج، أي نعم، وإلا معلوم ما حج هذا الوقت، طيب، إذًا.

السائل : في اللغة يا شيخ ما يدخل تقييد الحج ... ؟

الشيخ : لا لا ما هو شرط.

السائل : ... .

الشيخ : لا لا لها معنى.

السائل : اليوم هذه؟

الشيخ : إيه لأقصدن اليوم أي أي شيء عاد أقصده لأقصدن اليوم أي شيء فإذا قال إني أنا قصدت فلانا وهذا قصد.

السائل : ... .

الشيخ : لأنه بكيفه وعلى كل حال، هو على ما يريد، طيب، المهم الأن إذا كانت الكلمة لها معنى شرعي ومعنى لغوي نحملها على إيش؟

السائل : المعنى الشرعي.

الشيخ : المعنى الشرعي ولهذا قال.

Webiste