قال المصنف :" على المسلم الحر المكلف القادر "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف " واجبان على الحر " عندكم المسلم؟
السائل : المسلم.
الشيخ : نعم " على المسلم، الحر، المكلف، القادر " على المسلم وهذا كثير ما نسمعه أن العبادة لا تصح إلا على المسلم لأن كل عباة لا تصح من الكافر لقوله تعالى وما منعمهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فالإسلام شرط لكلّ عبادة فكلّ عبادة لا تصحّ من غير المسلم وإذا قلنا أنّها غير واجبة على الكافر فلا يعني ذلك أنّه لا يعاقب عليها ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه، انتبهوا لأنّ هناك ثلاث أشياء، الأمر بأدائها والأمر بالقضاء والإثم، فالأمر بالأداء لا نوجّهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجّهه إليه، والإثم ثابت يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام يقول " على المسلم الحر "وضده العبد والمبعّض، العبد الكامل الرق والمبعّض فلا يجب عليهما الحج لماذا؟ لأنهما لا مال لهما بالنسبة للعبد الكامل الرق لأن ماله لسيده لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلم من باع عبداً له مال فماله للبائع -أو قال- للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع المبعض له مال يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات ونصفه حر صار له منها خمسة لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضاً بالنصف لأنه مملوك بهذا الجزء فلا يزمه الحج.
الشرط الثالث: الملكلف وهو البالغ العاقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج فحجه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبياً فقالت " ألهذا حج؟ " قال نعم ولك أجره
وقد عرفتم أن الصغير من دون البلوغ وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الذكور وواحد من أمور أربعة في الإناث، أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج ولو كان له أكثر من عشرين سنة، لأنه غير مكلف والحج عمل بدني، بخلاف الزكاة فإن الزكاة تجب عليه لأنها تجب في المال لكن الحج عمل بني فلا يلزم المجنون بل لا يصح منه.
يقول " القادر " ولم يفسّر المؤلّف معنى القدرة لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة " القادر في ماله القادر في بدنه " هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه من كان قادراً بماله قادراً ببدن فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه أيضاً أداءً مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يقدر يخرج مع الناس على قدميه ويحج فهذا يلزمه الحج لأنه قادر وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول، مثال ذلك إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة فأغناه الله في هذه الحال، نقول لا يلزمه الحج ببدنه لأنه عاجز وهذا العجز يرجى زواله ولا لا؟ لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه، فإن قال قائل كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة حين قالت " يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ " فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يقرها على خطأ، فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة فصارت كلمة القادر ضدها إيش؟ العجز والعجز نوعان أولاً لا أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن، القدرة بالمال والبدن مثل أن يكون غنياً قوياً في بدنه فهذا يلزمه الحج بنفسه واضح؟ القادر ببدنه دون ماله يلزمه أو لا يلزمه؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : يلزمه قادر ببدنه يقدر يحج ببدنه لكن ما عنده مال، نقول يلزمه إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة، إذا كان بعيداً عن مكة وهو يقول أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم كما يوجد فيما سبق من الزمن، فهذا قادر يلزمه إذا كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه هاه؟
الحضور : ...
الشيخ : وجب عليه الحج بالإنابة، إذا كان هاجزاً بماله وبدنه؟
الحضور : سقط عنه الحج.
الشيخ : سقط عنه الحج يسقط عنه الحج فهذه الأقسام الآن قادر بماله وبدنه، ببدنه دون ماله، بماله دون بدنه عاجز بالمال والبدن.
السائل : المسلم.
الشيخ : نعم " على المسلم، الحر، المكلف، القادر " على المسلم وهذا كثير ما نسمعه أن العبادة لا تصح إلا على المسلم لأن كل عباة لا تصح من الكافر لقوله تعالى وما منعمهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله فالإسلام شرط لكلّ عبادة فكلّ عبادة لا تصحّ من غير المسلم وإذا قلنا أنّها غير واجبة على الكافر فلا يعني ذلك أنّه لا يعاقب عليها ولكنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها بعد إسلامه، انتبهوا لأنّ هناك ثلاث أشياء، الأمر بأدائها والأمر بالقضاء والإثم، فالأمر بالأداء لا نوجّهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجّهه إليه، والإثم ثابت يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام يقول " على المسلم الحر "وضده العبد والمبعّض، العبد الكامل الرق والمبعّض فلا يجب عليهما الحج لماذا؟ لأنهما لا مال لهما بالنسبة للعبد الكامل الرق لأن ماله لسيده لقول النبيّ صلّى الله عليه وسلم من باع عبداً له مال فماله للبائع -أو قال- للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع المبعض له مال يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات ونصفه حر صار له منها خمسة لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضاً بالنصف لأنه مملوك بهذا الجزء فلا يزمه الحج.
الشرط الثالث: الملكلف وهو البالغ العاقل فالصغير لا يلزمه الحج ولكن لو حج فحجه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبياً فقالت " ألهذا حج؟ " قال نعم ولك أجره
وقد عرفتم أن الصغير من دون البلوغ وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة في الذكور وواحد من أمور أربعة في الإناث، أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج ولو كان له أكثر من عشرين سنة، لأنه غير مكلف والحج عمل بدني، بخلاف الزكاة فإن الزكاة تجب عليه لأنها تجب في المال لكن الحج عمل بني فلا يلزم المجنون بل لا يصح منه.
يقول " القادر " ولم يفسّر المؤلّف معنى القدرة لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة " القادر في ماله القادر في بدنه " هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه من كان قادراً بماله قادراً ببدن فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه أيضاً أداءً مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يقدر يخرج مع الناس على قدميه ويحج فهذا يلزمه الحج لأنه قادر وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول، مثال ذلك إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة فأغناه الله في هذه الحال، نقول لا يلزمه الحج ببدنه لأنه عاجز وهذا العجز يرجى زواله ولا لا؟ لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه، فإن قال قائل كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة حين قالت " يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ " فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يقرها على خطأ، فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة فصارت كلمة القادر ضدها إيش؟ العجز والعجز نوعان أولاً لا أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن، القدرة بالمال والبدن مثل أن يكون غنياً قوياً في بدنه فهذا يلزمه الحج بنفسه واضح؟ القادر ببدنه دون ماله يلزمه أو لا يلزمه؟
الحضور : لا يلزمه.
الشيخ : يلزمه قادر ببدنه يقدر يحج ببدنه لكن ما عنده مال، نقول يلزمه إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة، إذا كان بعيداً عن مكة وهو يقول أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم كما يوجد فيما سبق من الزمن، فهذا قادر يلزمه إذا كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه هاه؟
الحضور : ...
الشيخ : وجب عليه الحج بالإنابة، إذا كان هاجزاً بماله وبدنه؟
الحضور : سقط عنه الحج.
الشيخ : سقط عنه الحج يسقط عنه الحج فهذه الأقسام الآن قادر بماله وبدنه، ببدنه دون ماله، بماله دون بدنه عاجز بالمال والبدن.
الفتاوى المشابهة
- صحة من حج بنفقة غيره وهو قادر أن يحج بنفسه - ابن عثيمين
- حكم الحج والعمرة عن القادر على أداء المناسك - ابن باز
- شرح قول المصنف " ... مكلف... ". - ابن عثيمين
- ما حكم النيابة في حج الفريضة على القادر ؟ - ابن عثيمين
- حكم الحج عن القادر على الحج - ابن باز
- حكم من ترك الحج وهو قادر والمرأة إذا لم تجد محرماً - ابن باز
- الحرية - ابن عثيمين
- باب : قول الله تعالى : (( قل هو القادر )) . - ابن عثيمين
- إذا كان الإنسان قادر ببدنه عاجز بماله هل علي... - ابن عثيمين
- حكم حج القادر ببدنه العاجز بماله - ابن عثيمين
- قال المصنف :" على المسلم الحر المكلف القادر " - ابن عثيمين