شرح قول المصنف " ... مكلف... ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف " مكلف " مكلف التكليف في اللغة إلزام مافيه مشقة التكليف مشقة إلزام مافيه مشقة ولكن في الشرع ليس كذلك لأن الشرع مافيه مشقة إطلاقا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكنه في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع نعم هذا التكليف أن تلزمه بمقتضى خطاب الشرع سواء حصل عليه مشقة أو لم يحصل بل إنه إذا كان فيه مشقة فالشرع لا يلزمه بذلك والتكليف يتضمن وصفين هما البلوغ والعقل إذا معنى مكلف بالغ عاقل فغير البالغ لا تلزمه الصلاة بالدليل الأثري والنظري وكذلك غير العاقل أما الأثري فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وأما النظر فلأنهما أي الصغير والمجنون ليسا أهلا للتفكير إذ أن قصدهما مهما كان فهو قاصر ولهذا يختلف غير المكلف عنا لمكلف في بعض الأمور أبيح للصبي من اللعب واللهو ما لم يبح لغيره نعم كذلك الصبي وسع له في الواجبات ما لم يوسع لغيره حتى إن الشيء الذي يكون جريمة كبرى في البالغ لا يكون جريمة في الصغير لو زنى أو سرق تقطع يده ولا لا ما تقطع يده لأنه غير مكلف فنظره قاصر وقصده كذلك قاصر لهذا سقطت عنه الواجبات والمجنون من باب أولى المجنون البالغ ما رأيكم فيه
السائل : غير مكلف
الشيخ : غير مكلف إيه نعم غير مكلف طيب قال المؤلف " إلا حائضا ونفساء " فإن قلتم إذا لم يجب على الصبي صلاة أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه الجواب على ذلك أن نقول أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربهم فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها والأب أهل للمسؤولية ولا لا أهل للمسؤولية فيلزمه أني أمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر لأن ذلك من تمام التأديب والقيام بالمسؤولية لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة طيب لو كان الصبي له ست سنوات ذكي وجيد نعم يأمره ولا لا لا ظاهر الحديث أنه لا يأمر لأن الشهادة حدها بالسبع لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز يكون بها لاتمييز فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بسن وإنما هو بالمعنى وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق فهل نجعل الحكم منوطا به أو لا هذا محل نظر قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز وقد يقال نجعله بالسبع والشارع أحكم منا وربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا طيب إذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة نضربه ها
السائل : لا
الشيخ : ما نضربه ما نضربه أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منا يقول اضربوهم لعشرة وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الإثنين ولا أضربه في يوم الأحد ها صح وراه
السائل : ... .
الشيخ : نقول تم العشر آخر يوم الإثنين تم العشر قد يحسد عليك يقول أمس ما ضربتن لو علمت إنك اليوم تبي تضربن ما تركت الصلاة نقول نبدأ من اليوم نعم نبدأ من اليوم وتزول الحجة طيب حتى غير الوالد كل من كان مسؤولا عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد لا مع وجود الوالد اللهم إلا أن يودع الأمانة فيكون غير أهل ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده إيه نعم طيب إذا الحقيقة ماذا يقول في السؤال أنا نسيت ترى
السائل : غير مكلف
الشيخ : غير مكلف إيه نعم غير مكلف طيب قال المؤلف " إلا حائضا ونفساء " فإن قلتم إذا لم يجب على الصبي صلاة أفليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب على الإنسان أن يأمر ابنه أو ابنته بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر وهل يضرب الإنسان على شيء لا يجب عليه الجواب على ذلك أن نقول أما بالنسبة لإلزام الوالد بأمر أولاده وضربهم فلأن هذا من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها والأب أهل للمسؤولية ولا لا أهل للمسؤولية فيلزمه أني أمرهم بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر لأن ذلك من تمام التأديب والقيام بالمسؤولية لا لأن الصبي تجب عليه الصلاة طيب لو كان الصبي له ست سنوات ذكي وجيد نعم يأمره ولا لا لا ظاهر الحديث أنه لا يأمر لأن الشهادة حدها بالسبع لأن السبع في الغالب يكون بها التمييز يكون بها لاتمييز فإن قلنا بأن التمييز ليس مخصوصا أو ليس مقدرا بسن وإنما هو بالمعنى وأن التمييز هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب كما يدل عليه الاشتقاق فهل نجعل الحكم منوطا به أو لا هذا محل نظر قد يقال إننا نجعل الحكم منوطا بالتمييز وقد يقال نجعله بالسبع والشارع أحكم منا وربما يكون قبل السبع لا يتحمل أن يؤمر وإن كان ذكيا طيب إذا كان له تسع سنوات وترك الصلاة نضربه ها
السائل : لا
الشيخ : ما نضربه ما نضربه أبدا الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم منا يقول اضربوهم لعشرة وعلى هذا ربما أضرب ابني على الصلاة في يوم الإثنين ولا أضربه في يوم الأحد ها صح وراه
السائل : ... .
الشيخ : نقول تم العشر آخر يوم الإثنين تم العشر قد يحسد عليك يقول أمس ما ضربتن لو علمت إنك اليوم تبي تضربن ما تركت الصلاة نقول نبدأ من اليوم نعم نبدأ من اليوم وتزول الحجة طيب حتى غير الوالد كل من كان مسؤولا عن هذا الصبي فإنه يخاطب بما يخاطب به الوالد لا مع وجود الوالد اللهم إلا أن يودع الأمانة فيكون غير أهل ولهذا لو أن الوالد لم يزوج ابنته انتقلت الولاية إلى الولي الذي بعده إيه نعم طيب إذا الحقيقة ماذا يقول في السؤال أنا نسيت ترى
الفتاوى المشابهة
- صلة الرحم واجبة على المكلف - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف " ... وإن أدرك مكلف من وقتها... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... تجب ... " . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وكلامه فيه " - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" والبكر ولو مكلفة " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" على المسلم الحر المكلف القادر " - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... ويؤمر بها صغير لسبع ويض... - ابن عثيمين
- وجوب الصلاة على المكلف - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف " ... على كل مسلم... " - ابن عثيمين
- العلم الواجب على المكلف - ابن باز
- شرح قول المصنف " ... مكلف... ". - ابن عثيمين