طالب العلم هل له بيع كتبه للحج.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قلنا أن طالب العلم إذا كان عنده نسختين أن يبيع نسخة لو كان النسخة محققة والأخرى عليها الحواشي؟
الشيخ : إذا كان لكل واحد ميزة يحتاج إليها فإنه لا يلزمه بيعهما.
الشيخ : إذا كان لكل واحد ميزة يحتاج إليها فإنه لا يلزمه بيعهما.
