تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام " - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة " ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام " يجزئ الضمير يعود على الحج، عنه الضمير يعود على المنيب، " وإن عوف...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" ويجزي عنه وإن عوفي بعد الإحرام "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة " ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام " يجزئ الضمير يعود على الحج، عنه الضمير يعود على المنيب، " وإن عوفي " الضمير يعود على المنيب أيضاً، بعد الإحرام أي بعد إحرام النائب، يعني لو أن المنيب الذي كان مريضاً وكان يظن بأن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب فإن الحج يجزئ عن المنيب، يجزئ فرضاً لماذا؟ نقول لأنّ المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه ومن أتى بما أمر به برأت ذمته مما أمر به، وهذا واضح، وفهم من كلام المؤلف أنّه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يصحّ، لا يجزئ فإنه لا يجزئ عن المنيب لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب، لماذا؟ لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فلزمه أن يحج بنفسه، ولكن يبقى عندنا إشكال هذا النائب الآن قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحرم بعد ماذا تكون حاله بالنسبة للنفقة ذهاباً وإياباً، ثم إن هذا الرجل يعني النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان؟ نقول جواب هذا الإشكال إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم، فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئه حجّه عن منيبه، وأما ما عمله قبل بذلك من النفقات فإنه على المنيب، مثال ذلك لنفرض أنه أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات ألف ريال ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم نقول الآن لا يجزئ أن يحرم عنه فعلى المنيب كم؟ ألف ريال لأن هذا أنفقها بأمره قبل أن ينتهي مدة نيابته، ما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير، أما إذا رجع فالرجوع على من؟ نفقة الرجوع على المنيب، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على هذا المنيب، نعم وبذلك يزول الإشكال، فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج فماذا يصنع الآن؟ نقول هذا الحج لا يجزئ عن المنيب لكنه يكون نفلاً في حقه وتلزمه النفقة أو الأجرة التي قدرها للنائب تلزم المنيب، لأن هذا نائب لم يعلم وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحاً نافذاً كما لو وكّلت شخصاً يبيع لك شيئاً ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرّف فإنّ تصرفه يكون صحيحاً استناداً على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت.

Webiste