الشيخ : قاعدة أخي قاعدة ، إما لعذر ، وإما لخصوصية ، وإما قبل التحريم .
السائل : وفي مسألتنا هذه ؟ وفي مسألتنا هذه ما الوجه الذي ترونه في الجمع ؟
الشيخ : أي وجه ، نحن لا يهمنا ، المهم تقديم القول على الفعل ، لأن الفعل يعتوره ويحيط به عدة احتمالات ، منها سبق ذكره ، منها : أن يكون هذا قبل النهي ، منها : أن يكون هذا لعذر ، منها : أن يكون خصوصيَّة له .