تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم من أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة آخره

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا صلَّى أول الليل وأوتر، وقام آخر الليل وأراد أن يُصلي فهل يُوتر؟

الجواب:
إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل يُصلي ما تيسر من دون وترٍ، يكفيه الوتر الأول، يصلي ثنتين أو أربعًا أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا وتران في ليلةٍ، يُصلي ما تيسر له من آخر الليل، ولكن لا يُعيد الوتر، ويكفيه الوتر الأول.