حكم من أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة آخره
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا صلَّى أول الليل وأوتر، وقام آخر الليل وأراد أن يُصلي فهل يُوتر؟
الجواب:
إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل يُصلي ما تيسر من دون وترٍ، يكفيه الوتر الأول، يصلي ثنتين أو أربعًا أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا وتران في ليلةٍ، يُصلي ما تيسر له من آخر الليل، ولكن لا يُعيد الوتر، ويكفيه الوتر الأول.
إذا صلَّى أول الليل وأوتر، وقام آخر الليل وأراد أن يُصلي فهل يُوتر؟
الجواب:
إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل يُصلي ما تيسر من دون وترٍ، يكفيه الوتر الأول، يصلي ثنتين أو أربعًا أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول؛ لقول النبي ﷺ: لا وتران في ليلةٍ، يُصلي ما تيسر له من آخر الليل، ولكن لا يُعيد الوتر، ويكفيه الوتر الأول.
الفتاوى المشابهة
- ما يفعل من أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة؟ - ابن باز
- كيف يُصلي مَن أوتر أول الليل وقام آخره - ابن باز
- حكم الوتر أول الليل ثم القيام في آخره - ابن باز
- لا وتران في ليلة - ابن باز
- حكم صلاة الوتر في أول الليل والصلاة بعده - ابن باز
- حكم من أوتر أول الليل وأراد التهجد آخره - ابن باز
- حكم صلاة وترين في ليلة - الفوزان
- إذا أوتر أول الليل وصلى آخره لا يوتر ثانية - اللجنة الدائمة
- حكم من أوتر أول الليل ثم أراد القيام في آخره - ابن باز
- حكم من أوتر أول الليل وأراد أن يقوم آخره - ابن باز
- حكم من أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة آخره - ابن باز